الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

235

تبصرة الفقهاء

التأخير إليه . ولو أمكن نزح الجميع بسدّ « 1 » المنبع « 2 » لم يجب ، فالمقصود إمكان نزحه مع بقائه على حاله . ولو أمكن نزح الجميع لا على النحو المعتاد ففيه وجهان . ولو أمكن نشفه بغير « 3 » نزحه كما إذا أمكن إجراؤه ببعض الآلات حتى ينشف أو إجراؤه إلى موضع آخر أسفل منها حتّى ينفذ ماؤها فالظاهر عدم لزومه . و « 4 » لا يعتبر فيه وقوع التراوح بنيّة التطهير كما هو الشأن في غيره من المطهّرات ، فلو اتّفق حصول التراوح لأمر آخر ثمّ ثبتت « 5 » الحاجة إليه لأجل التطهير كفى ، ولا حاجة إلى إعادته . ثمّ إن الظاهر من التراوح المذكور في الرواية وكلام الأصحاب أن يمتح اثنان ويستريح الآخران إلى أن يتعبا فيقومان مقامهما وهكذا . وفي الروض « 6 » والروضة : وليكن أحدهما فوق البئر يمتح بالدلو والآخر فيها يملأها . وهو خلاف ظاهر الرواية وما يعطيه ظواهر إطلاقاتهم وصريح بعضهم « 7 » مع أنّه لا فائدة في إملاء الآخر مع كثرة الماء . نعم ، قد يحتاج إليه من جهة قلّة الماء ، والغالب في المقام خلافه . وفي كشف اللثام « 8 » : لا دلالة للنصّ على شيء منها والأحوط اختيار ما ينزح به أكثر من الطريقين . انتهى .

--> ( 1 ) لم ترد في ( ب ) : « بسدّ المنبع . . ولو أمكن نزح الجميع » . ( 2 ) في ( د ) : « النبع » . ( 3 ) في ( د ) : « بعد » . ( 4 ) لم ترد في ( ج ) : « ولا يعتبر . . إلى إعادته » . ( 5 ) في ( ألف ) و ( ب ) و ( د ) : « تبيت » . ( 6 ) روض الجنان : 148 ؛ مسالك الإفهام 1 / 15 . ( 7 ) في ( ج ) و ( د ) زيادة : « السرائر » . ( 8 ) كشف اللثام 1 / 324 - 325 .