الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

127

تبصرة الفقهاء

نجاسة سؤر الكلب وموثقة « 1 » أبي بصير : « لا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه » « 2 » . وصحيحة سعيد الأعرج عن سؤر اليهودي والنصراني فقال : « لا » « 3 » . والصحيح إلى معلّى بن خنيس عن الصادق عليه السّلام في الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء ، فأمرّ عليه حافيا ؟ فقال : « أليس وراءه شيء جاف ؟ » قلت : بلى ، قال : « لا بأس ، إن الأرض يطهّر بعضه بعضا » « 4 » . . . إلى غير ذلك من الأخبار . ومنها : الأخبار الدالّة على نجاسة آنية ولوغ الكلب « 5 » والخنزير . ومن الظاهر عدم استلزام الولوغ بملاقاة « 6 » الآنية . وسراية النجاسة إليها من دون تنجّس ما فيها واضح الفساد . والظاهر من تلك الأخبار كون ما في الآنية خصوص الماء كالصحيح عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : « يغسل سبع مرّات » « 7 » . وفي الصحيح أيضا عن الكلب يشرب من الإناء قال : « اغسل الإناء » « 8 » . ومنها : الأخبار الدالّة على المنع من غسالة الحمّام ؛ ففي الموثّق : « وإيّاك أن تغسل من غسالة الحمّام ففيها يجتمع « 9 » غسالة اليهودي والنصرانيّ والمجوسيّ والناصب لنا أهل البيت فهو شرّهم ، انّ اللّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإنّ الناصب لنا أهل البيت

--> ( 1 ) في المخطوطة : « مؤلفة » . ( 2 ) الإستبصار 1 / 20 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام 1 / 226 ، ح 33 ؛ وسائل الشيعة 1 / 158 ، ح 3 . ( 3 ) الإستبصار 1 / 23 ، ح 11 ؛ تهذيب الأحكام 1 / 223 ، ح 21 ؛ وسائل الشيع 1 / 229 ، ح 1 . ( 4 ) الكافي 3 / 39 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة 3 / 458 ، ح 3 . ( 5 ) في ( د ) : « آنية الولوغ للكلب » ، بدلا من : « آنية ولوغ الكلب » . ( 6 ) في ( د ) : « لملاقاة » ، بدلا من : « بملاقاة » . ( 7 ) تهذيب الأحكام 1 / 261 ، ح 47 ؛ وسائل الشيعة 1 / 225 ، ح 2 . ( 8 ) الإستبصار 1 / 19 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 / 225 ، ح 27 ؛ وسائل الشيعة 1 / 226 ، ح 3 و 228 ح 3 . ( 9 ) في ( د ) : « تجتمع » .