الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

128

تبصرة الفقهاء

لأنجس منه » « 1 » . ومنها : ما دلّ على اعتبار المادّة في اعتصام ماء الحمّام الدالّ بمفهومه على عدمه مع عدمها وكان في تشبيه ماء الحمّام بالجاري إشارة أيضا إلى انفعال غيره بالملاقاة . ومنها : الأخبار الكثيرة المتظافرة الدالّة منطوقا أو « 2 » مفهوما على تنجّس القليل بملاقاة جملة من النجاسات المفروضة فيها كصحيحة عليّ بن جعفر عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح « 3 » الوضوء منه ؟ قال : « لا » « 4 » . وصحيحة البزنطي عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ؟ قال : « يكفي الإناء » « 5 » . وموثقة سماعة : « إذا أدخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في الإناء وفيه شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء » « 6 » . وهناك أخبار مستفيضة غير ما ذكرنا واردة في هذا المعنى . ورواية أبي بصير : « ما يبل الميل - يعني من النبيذ - ينجس حبا من ماء » يقوله ثلاثا « 7 » . وفي الحسن : « لا واللّه ولا قطرة - يعني من المسكر - قطرت في حبّ إلّا أهريق ذلك الحبّ » « 8 » . وعن العيص بن القاسم قال : سألته عن رجل أصابته قطرة من طست « 9 » فيه وضوء ؟

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 1 / 220 ، ح 5 ؛ بحار الأنوار 73 / 72 ، ح 5 و 77 / 37 ، ح 6 و 78 / 47 ، ح 14 . ( 2 ) في ( د ) : « و » . ( 3 ) في ( د ) : « يصح » . ( 4 ) الكافي 3 / 74 ، ح 16 ؛ من لا يحضره الفقيه 1 / 13 ؛ وسائل الشيعة 1 / 151 ، ح 1 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 1 / 39 ، ح 44 ؛ وسائل الشيعة 1 / 152 ، ح 7 . ( 6 ) الكافي 3 / 11 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة 1 / 152 ، ح 4 . ( 7 ) الكافي 6 / 413 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام 9 / 113 ، ح 222 ؛ وسائل الشيعة 3 / 470 ، ح 6 ؛ بحار الأنوار 59 / 89 ، ح 16 ، ولا توجد لفظة « يعني » في الرواية . ( 8 ) الكافي 6 / 410 ، ح 15 ؛ تهذيب الأحكام 9 / 116 ، ح 220 ؛ وسائل الشيعة 25 / 341 ، ح 1 . ( 9 ) في ( د ) : « من طشت » .