الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

100

تبصرة الفقهاء

وقد « 1 » وقع الكلام في المقام في اعتبار الكريّة في المادّة ، وفي طريق تطهيره ، وفي إلحاق غيره به . وكأنّه « 2 » عليه يحمل ما في الصحيح عن النصراني : يغتسل مع المسلم في الحمّام ؟ قال : « إذا علم أنّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام إلّا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل » « 3 » . بحمل النهي أوّلا « 4 » على ما إذا اشتدّت « 5 » المادّة حال الغسل ، وتجويزه الغسل بعد غسله « 6 » وإجراء المادّة وتطهيره للحوض . وقد « 7 » وقع الكلام في المقام في اعتبار الكريّة في المادّة ، و « 8 » في طريق تطهيره ، وفي إلحاق غيره به ، فالبحث هنا في أمور : أحدها : في اعتبار الكرية في المادّة أو في المجموع ، ولهم فيه أقوال : الأوّل : اعتبار الكريّة في خصوص المادّة . ذهب إليه العلامة رحمه اللّه في جملة « 9 » من كتبه . وفي الروض « 10 » : أنّه أشهر القولين . وعزاه في المدارك « 11 » إلى أكثر المتأخرين . وفي الحدائق « 12 » أنّه ظاهر أكثر المتأخرين .

--> ( 1 ) الزيادة أثبتناها من ( ج ) . ( 2 ) لم ترد من قوله : « وقد وقع الكلام . . » إلى هنا في ( د ) . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 / 223 ، ح 23 ؛ وسائل الشيعة 3 / 421 ، ح 9 ؛ وقريب منه في بحار الأنوار 77 / 51 . ( 4 ) لم ترد في ( د ) : « اوّلا » . ( 5 ) في ( د ) : « استندت » . ( 6 ) في ( د ) : « الغسل » . ( 7 ) لم ترد في ( ج ) : « وقد وقع . . غيره به » . ( 8 ) لم ترد في ( ب ) : « و » . ( 9 ) منتهى المطلب 1 / 32 ؛ تذكرة الفقهاء 1 / 18 ؛ تحرير الأحكام 1 / 46 . ( 10 ) روض الجنان : 137 . ( 11 ) مدارك الأحكام 1 / 34 . ( 12 ) الحدائق الناضرة 1 / 207 .