الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

101

تبصرة الفقهاء

وفي الذخيرة « 1 » والحدائق « 2 » أيضا أنّه المشهور ، وكأنّ المراد به اعتبار الكريّة في الجملة « 3 » لا في خصوص المادّة . وإليه يرجع ما في التحرير من اعتبار « 4 » الزيادة على الكر فيها بحمله على اعتبارها لأجل « 5 » حصول النقص عنه لولاها لما يجري منها إلى الحوض ، فليس اعتبارها لنفسها بل لإحراز الكريّة المعتبرة فيها . وقد نبّه في جامع المقاصد « 6 » على اعتبار الزيادة معلّلا بذلك . وفي المعالم : لا نعلم للأصحاب « 7 » مخالفا في عدم انفعاله بالملاقاة مع بلوغ المادة كرّا . الثاني : اعتبار الكريّة في خصوص المادّة مع علوّها ومع تساويها ، فالمعتبر كريّة المجموع . وبه نصّ المحقّق الكركي « 8 » وغيره ، وقد يرجع القول الأوّل إليه حملا لإطلاق كلامهم على الغالب . وقد نبّه عليه في الذخيرة « 9 » قال : وهو المتّجه كما حكموا به في مسألة الغديرين « 10 » ، وهو

--> ( 1 ) ذخيرة المعاد 1 / 118 . كذا نسبه المؤلف إلى ذخيرة المعاد ، ولكن عبارة المصنف هكذا : « وأما الجاري فلا ريب في عدم اشتراط استواء السطوح في عدم الانفعال بالملاقاة على القول بعدم اشتراط الكرية كما هو المشهور » . ( 2 ) الحدائق الناضرة 1 / 204 . ( 3 ) في ( ألف ) : « إلى » زائدة ولا معنى لها . ( 4 ) في ( د ) : « اعتباره » . ( 5 ) لم ترد في ( د ) : « لأجل » . ( 6 ) جامع المقاصد 1 / 113 . ( 7 ) في ( د ) : « من الأصحاب » . ( 8 ) جامع المقاصد 1 / 112 . ( 9 ) ذخيرة المعاد 1 / 120 . ( 10 ) في ( ألف ) : « القدرين » .