المحقق النراقي
427
الحاشية على الروضة البهية
يريد بذلك : أنّ الوجوب على الولي المطلق أيضا على الترتيب . وقد اختلف كلمات الأصحاب في بيان الترتيب وجملة القول في ذلك : أنّ الترتيب يكون بين الطبقات المرتّبة في الإرث وبين الأكبر وغيره وبين الرجال والإناث ، فالمعتبر من الترتيب هنا أقسام . يحتمل أن يكون الأوّل فقط أو الثاني أو الثالث كذلك ، ويحتمل أن يكون المعتبر اثنين منها وأن يكون الثلاثة جميعا ، ثمّ على تقدير التعدّد - أي : اعتبار الاثنين أو الثلاثة - يتكثّر الاحتمالات باعتبار تقديم كلّ من الاثنين أو الثلاثة أو تأخيره . - مثلا - إذا اعتبر الترتيب بين الطبقات والأكبر ، فهل تقدّم الطبقات أو الأكبر ؟ فعلى الأوّل يجب أوّلا تقديم الطبقة الأولى مطلقا ، ثمّ الأكبر منها ، فإذا انتفت الطبقة الأولى مطلقا اعتبرت الطبقة الثانية وعلى الثاني يجب أوّلا تقديم الأكبر حتّى لو كان في الطبقة الثانية من هو أكبر من الأولى يقدّم ، ثمّ يقدّم الأكبر من الأولى ، وهكذا . وظاهر عبارة الشارح اعتبار الترتيب بين الثلاثة ، وتقديم الذكور على الإناث مطلقا ، ثمّ الأكبر كذلك ، ثمّ الطبقات ، فيجب على الذكور أوّلا ، وعلى أكبرهم ثانيا ، وعلى الطبقة الأولى ثمّ الثانية ثمّ الثالثة وهكذا ثالثا فلو كان أكبر الذكور في الطبقة الأخيرة تقدّم على الطبقة الأولى . قوله : منه . أي : من الصوم . قوله : خلاف أقربه . أي : الأقرب فيه - أي : في القضاء عن المسافر - أو أقرب الخلاف أي : القولين المتخالفين . قوله : كالمريض . أي : كما يراعى التمكّن من القضاء في المريض . قوله : لإطلاق النص . وهو خبر أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان ، أو طمثت ، أو سافرت ، فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها ؟ قال : « أمّا الطمث