المحقق النراقي
428
الحاشية على الروضة البهية
والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم » . « 1 » وبمضمونه أخبار أخر . « 2 » قوله : وتمكّنه من الأداء . عطف على قوله : « لإطلاق النص » . والتمكّن ؛ لأنّ السفر من فعله ، فيتمكّن من الإقامة والأداء . قوله : بخلاف المريض . فإنّه لا يتمكّن من الأداء ، لكون المرض مما غلب عليه . قوله : هو ممنوع . أي : التمكّن من الأداء مطلقا ممنوع ، فالمنع إنّما هو على إطلاقه . قوله : ما فاتهما على الوجه السابق . أي : في المريض والسفر . قوله : في كثير من الأحكام . وذلك يوجب أن يغلب على الظن مساواتهما له هاهنا ؛ لأنّ المظنون إلحاق الشيء بما كثر . قوله : في المرأة أولى . الفرق بين الأولي والأقوى أنّه يطلق الأولى على ما لم يثبت تعيينه شرعا ، ولكن يناسب الاحتياط أو ثبت استحبابه . والأقوى على ما اقتضاه الدليل الشرعي . ووجه الأولويّة في المرأة : أنّ اخبار وجوب القضاء مختصّة بالرجل ، ولكن دلّ كثير من الأخبار على مشروعيّته عنها المحتملة للوجوب والاستحباب ، فالمناسب للاحتياط أو المندوب القضاء عنها . وأمّا العبد فهو داخل في إطلاقات وجوب القضاء عن الرجل وعموماته ، والأصل بقاء العام على عمومه ما لم يثبت المخصّص ، ولا مخصّص هنا ، فالأقوى وجوبه عنه . قوله : ما اختاره . من اختصاص القضاء بأكبر الولد الذكور .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 10 / 330 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 10 / 329 .