المحقق النراقي

426

الحاشية على الروضة البهية

قوله : فيقسّط عليهم بالسوية . وهل يجب التقسيط حتّى إذا رضي واحد بقضاء الكل لم يسقط عن الباقين أو لا ؟ فيه قولان . قوله : فإن انكسر منه شيء . أي : من القضاء أو الصوم أو التقسيط . وانكسار الشيء كأن يكون عليه ثلاثة أيام وكان الولي اثنين . فكفرض الكفاية - أي : هو فرض كفائي - كسائر أفراد فرض الكفاية . و « الكاف » زائدة . قوله : ولو اختصّ أحدهم . أي : كان أحد ولده الذكور بالغا ، والاخر أكبر سنّا كأن يكون لأحدهم خمس عشرة سنة إلّا شهرا ، ولم يحتلم بعد ، وللآخر أربع عشرة سنة واحتلم ، أو انبت شعر العانة . قوله : بالوصف . أي : لم يكن له ولد ذكر ، أو كان وكان مجنونا أو صغيرا . قوله : على باقي الأولياء . أي : للأولياء في الميراث . يعني : الورثة الأولى . قوله : فيما خالف الأصل . هو التحمّل عن الغير ، أو مطلق الوجوب ؛ فإن الأصل عدم كلّ منهما . قوله : وللتعليل . أي : تعليل وجوب القضاء في كلام الأصحاب بأنّ وجوب القضاء على أكبر أولاد الذكور ، إنّما هو في مقابل الحبوة التي له ، ولا شكّ أنّه لا يحبى غيره ، فلا وجوب عليه أيضا . قوله : من مراتب . متعلّق بالولي : أي الولي من مراتب الإرث مطلقا ذكرا كان أم أنثى ، ولكن بالترتيب كما يأتي . قوله : ويقدّم الأكبر من ذكورهم