المحقق النراقي

425

الحاشية على الروضة البهية

يعزم » و « أو عزم » ويكون فرض العزم على العدم حين الضيق على فرض عدم العزم في السعة مبنيّا على لزومه ، إلّا عند عروض النسيان ، أو عذر ؛ إذ لا يتصور مع عدمها في الضيق ، إلّا العزم على الفعل ، أو الترك . ولكن لا يخفى أنّه على ذلك تخرج الصورة السابعة عن كلام الشارح كما هو ظاهر . قوله : عرض له . أي : عرض في السعة ، واستمر إلى رمضان اللاحق . قوله : عليه أم لا . أي : على القضاء ، أو على عدم الفعل والحاصل : أنّ التفصيل الذي ذكره المصنّف غير قوي . قوله : على أصله . من عدم العمل بالخبر الواحد . قوله : وهو ضعيف . أي : الاكتفاء ، أو أصله . المسألة الرابعة قوله : إذا تمكن من القضاء . يعني : إذا تمكّن المريض بقرينة ما تقدّم في المسألة السابقة ، وليس المراد : إذا تمكّن من أفطر مطلقا ؛ إذ يأتي الكلام في المسافر . قوله : مع بلوغه عند موته . متعلّق بقوله : « قضى » أي : قضى الأكبر مع بلوغ الأكبر عند موت المريض ، أو موت المتمكّن من القضاء ، أو موت الوالد . قوله : اشتركوا فيه . أي : في وجوب القضاء . ومقابل الأقوى هنا قول ابن إدريس حيث قال : « والذي تقتضيه الأدلّة ويجب تحصيله في هذه الفتيا أنّه لا يجب على واحد منهم قضاء ذلك ، لأنّ الأصل براءة الذمة والاجماع غير منعقد على ذلك .