المحقق النراقي
418
الحاشية على الروضة البهية
إيذانا بذلك الإشكال . وقوله : « فقد ردّه ابن إدريس والمحقّق لهذا » تأييد لما ذكره . وقوله : « أو لغيره » عطف على « إيذانا » أي : نسبه إلى الشهرة إمّا للإيذان بذلك الإشكال كما ردّه لأجل ذلك المحقّق وابن إدريس ، أو لغير الإيذان بذلك من الأدلّة . قوله : يعود إلى الزمان إلى آخره وذلك لأنّ الظرف هنا يفهم من المظروف ؛ لأجل انضمام قوله : « بين الزوال » ؛ فإنّ نحو قولك : « بينك وبين الزوال » يفهم منه عرفا بين الزمان الذي أنت فيه حين التكلّم . ويمكن أن يكون راجعا إلى التكلّم بحذف مضاف ، أو بين زمانه ، والمفاد واحد . قوله : ظرفية زمانية . ولكن الزمان الذي يدلّ عليه لفظة « ما » غير الزمان الذي هو مرجع الضمير ، بل هو الزمان الذي بين الزمان المرجع والزوال ، وهو ظرف التخيّر . قوله : أي : يتخيّر في المدّة التي بينه إلى آخره الزمان الذي تدلّ عليه لفظة « المدّة » هو المدلول عليه بلفظة « ما » والذي يدلّ عليه لفظ « الحال » هو مرجع الضمير . ومعنى قوله : « حال حكمنا عليه بالتخيير » أي : بالتخيير في المدّة التي بينه وبين الزوال لا بالتخيير في الحال ، وإنّما خصّ التخيير بالمدّة التي بينه وبين الزوال ، مع أنّه يتخيّر من الفجر إلى تلك المدّة أيضا لو كانت بعد الفجر ؛ لأنّه لا معنى للحكم بالتخيير في الإفطار في الزمان الماضي ، ولا في آن الحكم وإن كان مخيّرا قبل ذلك . قوله : بينيّة . أي : بينيّة صالحة للحكم بالتخيير ، وإلّا فإنّه إذا كان بعد الزوال تتحقّق البينية أيضا . قوله : فيه . أي : في الزوال . قوله : إذ لا مدّة . أي : لا مدّة من المدّة المخيّر فيها . قوله : تخييره ما بين الفجر والزوال .