المحقق النراقي
419
الحاشية على الروضة البهية
لا يخفى أنّ هذا المعنى مفهوم من الكلام على التقدير الأوّل أيضا ؛ لأنّه إذا كان المكلّف في أوّل الفجر يصدق أنّه يتخيّر ما بينه وما بين الزوال . قوله : بدخول [ شهر ] . أي : بإشرافه على الدخول ، أو قرب دخوله . قوله : قبل فعله . متعلّق بقوله : « الوفاة » ، دون « ظن » أي : ظنّ تحقّق الوفاة قبل القضاء في يوم آخر غير اليوم الذي يريد افطاره . قوله : لكن لا كفّارة . أي : لا كفّارة فيما لو تضيق الوقت بسبب الإفطار وإن كان آثما ووجب الفدية . قوله : مع تأخيره . متعلّق بقوله : « وجبت » أو حال عن « الفدية » ، والتقييد به ؛ لأنّه لا تجب الفدية مع ترك القضاء فيما لو ظنّ الفوت ، وفات أيضا . قوله : فلا تحريم فيه . أصلا ، ولا اختصاص للتخيير بينه وبين الزوال ، بل يتخيّر تمام اليوم ، بل لا معنى للتخيير ؛ لأنّه إنّما يطلق فيما كان تحريم في وقت أيضا . قوله : والكفّارة . أي : وصوم الكفّارة . قوله : ولو تعيّن . أي : تعيّن الواجب ، كالنذر المعيّن أو الاستيجار في يوم معيّن . قوله : أو إشباعه . أي : قدر إشباعه . قوله : المضي فيه . أي : في الصوم . والحاصل : أنّه إذا أفسد القضاء بعد الزوال يجب عليه الإمساك إلى الغروب . ففي ضمير « فيه » نوع استخدام حيث أراد الإمساك .