المحقق النراقي

406

الحاشية على الروضة البهية

18 ) أد وط ( 21 و 24 و 26 و 29 ) أو بهز ، يجمح ( 10 و 13 و 15 و 18 ) ، 1 د وط « 1 » على ما يقتضيه الرفع والإسقاط ، ويسمّى السني التي يكون ذو الحجة فيها تاما بالسني الكبيسة . ولا شكّ أنّه على هذا لا يكون في السني الكبيسة شهر تامّا وشهر ناقصا ، بل يتوالى فيها ثلاثة أشهر كلّ منها ثلاثون يوما : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، فجعلهم شهرا تامّا وشهرا ناقصا مخالف للحساب أيضا . ولا يخفى ما فيه ؛ فإنّهم وإن عدّوا في السنة ابتداء شهرا ناقصا وشهرا تامّا ، ولكن السني الكبيسة وغيرها مضبوطة عندهم ، وصرّحوا بأنّ ذي الحجة فيها تامّة فالشهور كلّها معلوم الحكم عندهم من التمام والنقصان ولا سيّما رمضان ؛ فإنّه لا يعتريه على هذا الحساب نقصان ، وكذا شعبان ، فإنّه لا يكون عليه إلّا ناقصا ، فلا حاجة في هذا الحكم الذي كلامنا فيه إلى التقييد بغير الكبيسة . ولو فرض الاحتياج إليه ، فإنّما المحتاج إليه هو الشارح حيث أطلق ، وأمّا أهل الحساب وأرباب الجداول فلا بحث عليهم ، ولا مخالفة لهم مع الحساب ، لانضباط الكبيسة وغيرها عندهم ، فلا يوجب اضطرابا في الضابطة . نعم يرد عليهم أنّه مع مخالفته للشرع مخالف للرؤية وهم يعترفون به ، وأنّه ليس إلّا مجرّد اعتبار من عند أنفسهم . قوله : على عدّ خمسة من هلال الماضي . أي : عدّ خمسة من أيام الأسبوع من هلال رمضان الماضي ، وجعل اليوم الخامس اوّل رمضان الحاضر . قوله : وآخر ناقصا مطلقا . أي : في جميع السنة من غير تخصيص بشعبان ورمضان . قوله : وعلى عدّ تسعة وخمسين إلى آخره . وعلى هذا يكون واحد من شهري رجب وشعبان ناقصا ، وإن لم يتعيّن . قوله : مع غمّة الشهور .

--> ( 1 ) - راجع ما ذكره المحقّق الشعراني في حاشيته على الوافي : 7 / 27 .