المحقق النراقي
331
الحاشية على الروضة البهية
قوله : ممّا يجب فيه الخمس خمّسه ، إلى آخره أي : من غير جهة الخلط بالحرام ، بل من جهة التكسب ونحوه خمّسه بعد ذلك أي : بعد ما ذكر لأجل الخلط من إخراج الخمس ، أو الزائد ، أو الناقص . وقوله : « بحسبه » متعلّق بقوله : « خمّسه » أي : خمس الحلال بحسب ما يقتضيه ذلك المال الحلال من غوص أو تكسّب أو معدن أو نحوها ، فيلاحظ شرط ما كان منه في وجوب خمسه . قوله : ولو تبيّن المالك . أي : ولو تبين مالك المال الحرام الذي كان مخلوطا مع مال المخمّس وكان صاحبه أوّلا غير معلوم ، وأخرج خمسه ، ففي ضمان المخمس له أي : للخمس أو للمالك إن لم يرض بما فعله من إخراج الخمس أو الصدقة وجهان : الضمان وعدمه ، أجودهما الضمان . قوله : تحت الأرض قصدا . هذا القيد لخروج ما استتر في الأرض بسبب الضياع عن صاحبه ، فإنّه يلحق باللقطة . ويعلم كونه كنزا أو ضائعا بالقرائن الحالية كالوعاء ومثله . قوله : ولا أثر له . « الواو » حالية ، والضمير في قوله : « له » راجع إلى الاسلام ، أو أثر الاسلام كاسم النبي صلّى اللّه عليه وآله أو أحد ولاة الاسلام . قوله : وقت سابق إلى آخره بأن كان للغير أوّلا ، فانتقل منه إليه ، والغير يشمل مورثه إذا كان له وارث غيره أيضا ، وغيره ، فالكنز ما وجده في ملك نفسه الذي أحياه بنفسه أو أحياه مورثه الذي لا وارث له غيره ، أو وجده في أرض موات لا مالك له . قوله : بقوله مجرّدا . أي : عن اليمين والبيّنة والتوصيف اعتبارا بيده السابقة على الأرض . قوله : وإلّا عرّفه . أي : وإلّا يعترف به وكان قبله مالك آخر من بائع وغيره من الواهب والمصالح ونحوهما .