المحقق النراقي
332
الحاشية على الروضة البهية
قوله : فان اعترف به . أي : فهو له بمجرّد قوله . قوله : فمن قبله . أي : الأقرب فالأقرب ممّن يمكن تعريفه ، وفي حكمهم إذا فقدوا ورثتهم . قوله : فإن تعدّدت الطبقة . أي : أفراد الطبقة الواحدة للملّاك لا تعددت نفس الطبقات ؛ لأنّ اللازم حينئذ التعريف من الأقرب فالأقرب ، فالمراد : أن يكون في طبقة واحدة ملّاك متعدّدة وتساووا في البيّنة أو اليمين أو الوصف أو عدمها ، والمراد بالسبب : سبب قبول القول وهو ملكيّة الأرض السابقة . والمراد بالتقسيم بحسب السبب أنّهم إن شاركوا في الملك بالسويّة قسم عليهم كذلك ، وإلّا فبحسب حصصهم ، فلمالك الثلث الثلث ، والنصف النصف ، وهكذا . قوله : سببا . كأن يقول : سبب ادّعائي أنّ البائع الذي باع هذا الملك منّي ومن شريكي شرطنا معه أنّه لو كان فيه كنز كان لنا ولم يكن له مدخليّة فيه . قوله : وإلّا الجميع . أي : وإن لم يذكر سببا أو ذكر سببا لا يقتضي التشريك سلّم إليه الجميع . قوله : وحصّة الباقي . أي : على الأوّل . قوله : ومثله . أي : مثل الكنز الموجود في أرض مملوكة في الأحكام المذكورة ، لا في كونه كنزا ، بل إذا اختصّ بالواجد كان من المكاسب . قوله : في جوف دابّة . يعنى : أنّه إذا لم يكن في ملك غيره ولو سابقا كان للواجد ، وإن كان فإن اعترف به المالك كان له وإلّا عرف من قبله ، فإن لم يعرف أحد منهم فهو للواجد أيضا ، أو لقطة بالتفصيل المتقدّم .