المحقق النراقي
285
الحاشية على الروضة البهية
قوله : على التفصيل . أي : التفصيل بين وقتي الوجوب والإخراج [ و ] وقت الوجوب هو بدوّ الصلاح وانعقاد الحب كما هو المشهور . قوله : فيضمن . لفظة « الفاء » تدلّ على أنّ الضمان متفرّع على عدم جواز التأخير ، مع أنّه قال في المدارك : لا ريب في الضمان إذا كان التأخير بغير عذر وإن قلنا بجوازه إلّا أن يقال : إنّ مراده تفريع مجموع الضمان والإثم على عدم الجواز دون الضمان فقط . قوله : بالتفرقة . الظاهر تعلقه بكلّ من الوصي والوكيل ، وإن كان المعهود في الوكيل لفظة « في » لسعة باب التضمين ، وجواز كون « الباء » بمعنى « في » . قوله : ولغيرها . من الحقوق المالية . قوله : أو التعميم . أي : بالنسبة إلى الفقراء وأصناف المستحقّين للزكاة المذكورة في الآية . قوله : على أشهر القولين . والقول الآخر جواز التقديم على وجه الزكاة وهو لابن أبي عقيل وسلّار ظاهرا . قوله : إلّا قرضا . الاستثناء منقطع ؛ لأنّ القرض ليس تقديم الزكاة ، أو يؤوّل في قوله : « ولا يقدّم على وقت الوجوب » بما يجعل الاستثناء متّصلا . قوله : بالنيّة . أي : بعد وقت الوجوب ينوي أنّ ما عند فلان بالقرض فهو زكاة ، ولا يجب الإظهار عند المستقرض . قوله : فيجوز إخراجها [ وفي الاثم قولان ] . قيل عليه : لا يخفى أنّه غير ملائم للجزم بعدم الجواز ؛ فإنّه يستدعى الاثم ، وهذا