المحقق النراقي
282
الحاشية على الروضة البهية
قوله : من استثنائها مطلقا . أي : عن استثناء مطلقها وإن ورد استثناء بعضها كمونة الحارس و [ هي ] العذقان ، وأمّا حصّة السلطان فهي ليست من المئونة كما صرّح به الشارح . ويحتمل أن يكون معنى الإطلاق : أنّه ليس استثناء شيء منها [ في النصوص ] سواء فيه البذر والمتقدّم والمتأخّر ومئونة الحارس باعتبار عدم صحّة الخبر المتضمّن لاستثنائها . قوله : لأجلها . أي : لأجل الغلّة ، وهو متعلّق بالعمل وقوله : « وإن تقدّم » أي : تقدّم العمل أو الغرامة . قوله : ولو اشتراه اعتبر المثل أو القيمة . المراد بالقيمة : القيمة التي اشتراه بها ، لا قيمته وقت الإخراج . احترز بذلك عمّا لو كان البذر من ماله ، فإنّه لا يعتبر فيه القيمة أو المثل ، بل يستثنى عينه من ماله ، كذا في المسالك وحواشي الإرشاد . ولعلّ العين والمثل هنا واحد لعدم بقاء عين البذر ، بل المراد في التفرقة بين الصورتين أنّه في صورة الاشتراء مخيّر بين المثل وبين القيمة ، بخلافه فيما لو كان من ماله ، فإنّه يعتبر المثل ، ولو اعتبرت القيمة أيضا ، فهي غير القيمة المعتبرة في صورة الاشتراء ؛ لأنّ القيمة المعتبرة فيها هي القيمة التي اشتراه بها ، والقيمة المجزية عن المثل في صورة كونه من ماله قيمة المثل وقت الإخراج . قوله : ويعتبر النصاب إلى آخره هذا بيان لمسألة أخرى على القول باستثناء المئونة : وهي أنّه هل يستثنى المئونة أوّلا ثمّ يعتبر النصاب ، أو يعتبر النصاب أوّلا ثمّ يستثنى المئونة ؟ وفيها ثلاثة أقوال : أحدها : أنّ اعتبار النصاب بعد جميع المؤن ، فإن بقي بعد إخراجها أقلّ من النصاب لم تجب الزكاة . وثانيها : ان اعتباره قبلها ، ففي الصورة المذكورة يجب عشر الباقي أو نصف عشره . وثالثها : التفصيل ، وهو أنّ المئونة على قسمين : قسم يتقدّم على تعلّق الوجوب بالغلّات أي : يحصل قبل انعقاد الحب وبدوّ الصلاح أو صدق الاسم على اختلاف القولين ،