المحقق النراقي
283
الحاشية على الروضة البهية
وقسم يتأخّر عنه فما كان من قبيل الأوّل يعتبر النصاب بعده دون ما تأخّر عنه ، بل يستثنى ولو من نفس النصاب ويزكّى الباقي وإن كان أقل من النصاب . وهذا القول الأخير هو مراد الشارح ومختاره بقوله : « ويعتبر النصاب » . الفصل الثاني قوله : عروضا . العروض : المتاع الذي اشتري بمتاع لا بنقد . قال ابن الأثير في النهاية : « المعارضة : بيع العرض بالعرض ، وهو بالسكون المتاع بالمتاع لا نقد فيه ، يقال : أخذت هذه السلعة عرضا إذا أعطيت في مقابلتها سلعة أخرى » . هذا ، وكذا إن كان بعضه عروضا وبعضه نقدا حيث لم يبلغ نقده إلى نصاب ، وكذا إن كان الأصل مركّبا من النقدين بحيث لم يبلغ كلّ منهما إلى نصاب وبلغ المجموع إليه . ولا يخفى أنّ الصواب أن يقول بدل قوله : « وإلا فنصاب أصله » إلى آخره : وإلّا فلا زكاة إذا لم يبلغ نصاب أصله وإن بلغ بالآخر ، كما لا يخفى . قوله : وفهم من الحصر إلى آخره المراد بالحصر الاقتصار على ذكر ما ذكر من الشروط دون الحصر المدلول إليه بلفظة « إنّما » إذ لا يفهم من ذلك الحصر إلّا أنّه لا يستحبّ زكاة التجارة بدون الشرط المذكور ؛ لا انّه لا يشترط في استحبابها غيرها . ويمكن إرجاع الحصر إلى ذلك أيضا ، بناء على أنّ الحصر مركّب من إثبات ونفي ، فيتضمّن هذا الحصر إثبات الاستحباب مع هذه الشروط ، ويفهم من هذا الإطلاق عدم اشتراط قصد الاكتساب ، والمآل واحد . قوله : قصد الاكتساب إلى آخره هذا إذا لم يعتبر قصد الاكتساب عند التملك قيدا لتعريف مال التجارة كما عليه الأكثر ، وأمّا لو جعل قيدا له كما في الشرائع ، فلا يفهم من الحصر ما ذكره ، كما لا يخفى .