المحقق النراقي
220
الحاشية على الروضة البهية
وأمّا الجلسة فما روي عن الصادق عليه السّلام أيضا : « من جلس بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل اللّه » . « 1 » وقوله : « وأمّا الخطوة فكما تقدّم » أي : لم يجد بها المصنّف في الذكرى حديثا لكنّها مشهورة . قوله : غير الحكاية . بدل عن « الكلام » أي : ويقطع كلّ كلام غير الحكاية أي : لا يتكلّم بكلام غيره ، وإن كان قراءة . قوله : والشرط . أي : مقدّم ذاتا ، فإنّ الشرط ما يتوقّف وجود المشروط على وجوده ، فلا يمكن تحقّق المشروط بدونه ، فيكون مقدّما ذاتا ، وإن لم يتقدّم وجودا . قوله : ففي البعض . ولو تمكّن في بعض مطلقا يجعله متصلا بالركوع حتّى يدخل إلى الركوع من القيام . قوله : فإن عجز عنه . لا يخفى أنّ القيام هنا أعمّ من الانتصاب والانحناء ، وإن كان الانتصاب مقدّما على الانحناء وجوبا ، فلا يرد أن بعد العجز عن القيام يتعيّن الانحناء وبعده يجب القعود . قوله : مستقلا كما مر . أي : من غير استناد إلى شيء بحيث لو أزيل سقط . الفصل الرابع في باقي مستحباتها قوله : ويستحبّ القنوت . القنوت لغة : الخضوع للّه والطاعة والدعاء . ويراد به هنا : الدعاء في موضع مخصوص من الصلاة بوضع خاص . ومنهم من قال : دعاء مخصوص في موضع مخصوص من الصلاة .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : 5 / 399 .