المحقق النراقي

155

الحاشية على الروضة البهية

ثمّ إنّ ضمير « هو » راجع إلى المتوضّئ ، والضمير المجرور إلى الموصول . قوله : ومحلّه . أي : محلّ السواك للوضوء قبل الغسل الواجب والندب كما أنّ محلّه قبل المضمضة أيضا . وذكر المضمضة ؛ لعدم إطلاق الغسل عليه ، كما لا يطلق على الاستنشاق أيضا ، ولكن لم يذكره ؛ لانّ التقدّم على المضمضة يستلزم التقدّم على الاستنشاق . فإن قلت : التقدّم على الغسل الندب أيضا يستلزم التقدّم على المضمضة ؛ لانّ غسل اليدين قبلها ، فلا فائدة في ذكرها . قلنا : إنّ غسل اليد ليس مندوبا عند كلّ وضوء ، بل يختصّ بما إذا توضّأ عن إناء يدخل فيه اليد بل بالوضوء عن بعض الأحداث عند جماعة ، فلو لم يذكر المضمضة لم يعلم تقدّمه عليها في الوضوء الذي لا يستحب فيه غسل اليد . ويحتمل أن تكون المضمضة مثالا لغسل الندب ، ويكون تخصيصه بالذكر للتنبيه على أنّه يطلق عليه الغسل أيضا ، كما ذكر في الذكري . ويحتمل بعيدا أن يكون المراد : أنّ المضمضة أيضا قبل غسل الواجب والندب ، ويكون المراد بغسل الواجب : أفعال الوضوء الواجب ، وبالندب : أفعال الوضوء الندب ، أو يكون المراد بالغسل الندب : الغسلة الثانية للوجه واليدين . ولا يخفى أنّ إضافة الغسل إلى الواجب أو الندب بيانيّة ، أو المراد بالواجب والندب : الواجب والمندوب غسله فافهم . في الغسل في الحيض قوله : فالأصل عدم كونها . المراد بأصل العدم : أصل عدم كونها قرشية باعتبار الأحكام ، وذلك باعتبار عموم أدلّة كون الدم التي تراه المرأة بعد التسع حيضا إلى أن تبلغ خمسين ، واستثنيت القرشية فكلّ امرأة علم كونها قرشية تكون خارجة عن العموم ، وما لم يعلم يقتضي الأصل بقاءها تحت