السيد عبد الله شبر
73
الأصول الأصلية والقواعد الشرعية
قرب الإسناد - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة وهو يريد أن يقضي ؟ قال : يقضي حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه وأتم . قه - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع قال : فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك الحديث . يب - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن رجل سأل الماضي عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه فلم أدر أي الثوبين ، الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد ، فوقع بخطه : الثوب الذي يلصق بالجلد قال : وذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار أنه سأله عن هذه المسألة فقال : لا تصل في الثوب الذي فوقه ولا في الذي تحته . ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار مثله . كا - علي بن محمد رفعه قال : قيل لأبي عبد الله عليه السلام : لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار ؟ فقال : لأن للكعبة ستة حدود أربعة منها على يسارك واثنان منها على يمينك فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار . يب - محمد بن يعقوب مثله . قه - عن المفضل بن عمر أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه ، فقال : إن الحجر الأسود لما أنزل به من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم وإذا انحرف الإنسان ذات اليسار لم يكن خارجا من حد القبلة ورواه الشيخ في التهذيب والصدوق في العلل . كا - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في حديث : لا يؤم الأعمى