السيد عبد الله شبر

74

الأصول الأصلية والقواعد الشرعية

في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة . قه - روي في من لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلي إلى أربعة جوانب ورواه الكليني مرسلا أيضا . يب - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال : ليس كما يقولون إذا كان كذلك فليصل لأربع وجوه . يب - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فقال : أصلحك الله أنا نتجر إلى هذه الجبال فنأتي أمكنة لا نقدر أن نصلي إلا على الثلج فقال : أفلا ترضى أن تكون مثل فلان يرضى بالدون ، ثم قال : لا تطلب التجارة في أرض لا تستطيع أن تصلي إلا على الثلج . ورواه الكليني عن العدة عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله نحوه . يب - عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن معلى بن عثمان عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر فيركب البحر ، فقال : إن أبي كان يقول : إنه يضر بدينك هو ذا الناس يصيبون أرزاقهم ومعيشتهم . الخصال - بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال : لا يخرج الرجل في سفر يخاف منه على دينه وصلواته . قه - قال أبو جعفر عليه السلام ملك موكل يقول : من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام الله عينيه قال : وروي من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل إنه يقضي ويصبح صائما عقوبة وإنما وجب عليه ذلك لنومه عنها إلى نصف الليل وبمضمونهما أخبار أخر . يب - محمد بن مسعود عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن إسماعيل بن جابر قال : سمعت أبا