السيد عبد الله شبر
30
الأصول الأصلية والقواعد الشرعية
يب - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة المفضل بن صالح قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة : إنما لك الحديد وليس لك الحلية ، ليس لك غير الحديد فكتب إلي : السيف له وحليته . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى . كا - يب - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن عقبة عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه فقال : الصندوق بما فيه له ( لا ريب أن هذه المعاني خلاف المعاني اللغوية بل هي عرفية ويحتمل في بعضها أن تكون شرعية قدمها عليه السلام على المعنى اللغوي منه ) . كا - وعنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن الرضا عليه السلام في حديث قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك المال : فقال أبو الحسن عليه السلام الصندوق بما فيه له . ورواه الصدوق والشيخ مثله . كا - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها قال : هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شيء . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسين . كا - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرئاستين وهو والي نيشابور أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيشابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرئاستين بذلك فسأل المأمون ، فقال : ليس عندي في هذا شيء فسأل أبا الحسن عليه السلام فقال أبو الحسن عليه السلام : إن المجوسي لم يوص للفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس ( في هذا الخبر ونحوه دلالة على تعين حمل الكلام على عرف المتكلم دون غيره منه ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ورواه الصدوق بإسناده عن أبي طالب مثله .