السيد عبد الله شبر

31

الأصول الأصلية والقواعد الشرعية

العيون - أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن ياسر الخادم قال : كتب من نيشابور إلى المأمون : أن رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في المساكين والفقراء ففرقه قاضي نيشابور في فقراء المسلمين : فقال المأمون للرضا عليه السلام : ما تقول في ذلك ؟ فقال الرضا عليه السلام ، إن المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس . كا - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمدان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر ، فأوصى بوصيته عند الموت ، وأوصى أن يعطي شيء في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله عليه السلام كيف نفعل ؟ وأخبرناه إن كان لا يعرف هذا الأمر ، فقال : لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما إن الله تعالى يقول ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) ، فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الأمر يعني الثغور فابعثوا به إليه . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ورواه الصدوق كذلك . أقول - حيث كان سبيل الله عند العامة الجهاد حمله عليه السلام عليه ( وفي هذه الأخبار دلالة على أنه مع تعدد العرف واختلافه يحمل الكلام على عرف المتكلم دون غيره فلا تغفل ) . يب - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عن الحسين الطبري عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه قال : خطب رجل إلى قوم فقالوا له : ما تجارتك قال : أبيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فمضوا إلى علي عليه السلام فأجاز نكاحه وقال : السنانير دواب . أقول - ظاهره تقديم اللغوية على العرفية لأن إطلاق الدواب على السنانير إنما هو في اللغة دون العرف إلا أنه لا يقاوم ما تقدم ويمكن حمله على أن إجازة النكاح لا لذلك بل لأن هذا ليس من العيوب المجوزة للفسخ وعلله عليه السلام بذلك تقريبا إلى الأفهام .