السيد عبد الله شبر
29
الأصول الأصلية والقواعد الشرعية
باب تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية عند التعارض كا - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل زوج ابنه ابنة أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل قال : يؤخذ المهر من وسط المال ، قال : قلت : والبيت والخادم قال : وسط من البيوت والخادم وسط من الخدم الحديث . كا - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام تزوج رجل امرأة على خادم قال : فقال لي وسط من الخدم قال : قلت على بيت قال : وسط من البيوت . يب - علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير مثله وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام في رجل تزوج امرأة على دار قال لها دار وسط [ 1 ] . كا - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله ( لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ ) قال : إحاطة الوهم ألا ترى إلى قوله : ( قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ ) ليس يعني بصر العيون ( فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ) ليس يعني من البصر بعينه ( وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها ) ليس يعني عمى العيون وإنما عنى إحاطة الوهم كما يقال : فلان بصير بالشعر وفلان بصير بالفقه وفلان بصير بالدراهم وفلان بصير بالثياب الله أعظم من أن يرى بالعين . ( المثبت معنى عرفي والمنفي معنى لغوي ( منه رحمه الله ) ورواه الطبرسي في الإحتجاج عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله مثله ورواه الصدوق في التوحيد عن أبيه عن محمد العطار عن ابن عيسى عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان مثله . يب - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد أبي نصر عن أبي جميلة عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة إنما لك النصل وليس لك السيف فقال : لا بل السيف بما فيه له الحديث . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .