الميرزا القمي
1057
رسائل الميرزا القمي
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في دية المقتول ، 842 قضى بالشفعة ما لم تؤرّف ، 812 كلّ شيء فيه حلال وحرام ، 286 ، 422 ، 806 كل ما حكم اللّه به فليس بمخط ، 804 لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم ، 812 ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه تعالى ثمّ اقترعوا ، 803 ما تقارع قوم ففوّضوا أمرهم إلى اللّه عزّ وجلّ ، 802 نعم ، إنّما أخذوا ديته ، 842 نعم ، ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلّا الإمام ، 803 العشر ونصف العشر : العشر ، فيما سقت السماء ، 891 إنّ اللّه تبارك وتعالى شرّك بين الفقراء والأغنياء ، 880 إنّ اللّه تعالى جعلها خمسة وعشرين ، 872 إنّ اللّه عزّ وجل حسب الأموال والمساكين ، 872 إنّ اللّه عزّ وجلّ خلق الخلق كلّهم ، 872 إنّ علّة الزكاة من أجل قوت الفقراء ، 871 أيّما تيسّر يخرج ، 878 خمسة أوساق ، ويترك معا ، 874 فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ، 873 فعليك فيما أخرج منها ، 869 في الزكاة ما كان يعالج بالرشاء والدوالي ، 889 في أربعين شاة شاة ، 876 في خمس من الإبل شاة ، 876 في عشرين مثقال من الذهب نصف مثقال ، 876 في قتل الخطأ مائة من الإبل ، 876 فيما سقت السماء العشر ، 869 ، 876 ، 891 ، 893 ، 896 كلّ أرض دفعها إليك السلطان ، 866 لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه ، 865 ليس في هذه الأشياء الأربعة شيء ، 897 لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته ، 892 متى حلّت أخرجها ، 884 نعم تؤخذ زكاتها ، ويتبع بها البائع ، 877 والأرضون الّتي أخذت عنوة بخيل وركاب ، 868 يجوز السجود على القراطيس المكتوبة ، 890 إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة ، 943 البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، 929 الرجل أبتاع منه متاعا . . . قال : « لا ينبغي » ، 945 المسلمون عند شروطهم ، إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه ، 945 المؤمن عزّ كريم ، 943 أنّ الصلح جائز بين المسلمين ، 920 أنّ شرط اللّه قبل شرطكم ، 946 فقضى للرجل « أنّ بيد الرجل بضع امرأته . . . ، 946 في رجل تزوّج المرأة إلى أجل مسمّى ، 946