الميرزا القمي

1058

رسائل الميرزا القمي

في ستّين صاعا ، 897 قضى عليه السّلام في رجل تزوّج المرأة وأصدقته ، 946 لا بأس به - يعني التزويج - إلّا أنّه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح ، 947 لا يملك ولد حرّ ، 924 ليس فيما دون خمسة أوساق شيء ، 897 ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير ، 897 من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه ، 475 ، 945 من أسلم طوعا تركت أرضه في يده ، 901 من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، 919 وكلّ شرط خالف كتاب اللّه عزّ وجلّ فهو ردّ ، 945 وليس على الحنطة والشعير شيء ، 886 يفي بذلك إذا شرط لهم ، إلّا الميراث ، 945 يفي لها بذلك ، 947 إذا طلّق الرجل امرأته وفي بيتها متاع ، 966 الإنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه ، 997 السيف والسلاح والرحل وثياب جلده ، 966 الميت أحقّ بماله ما دام فيه الروح يبيّن به ، 998 الميّت أولى بماله ما دامت فيه الروح ، 1000 إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث ، 997 أنّى يكون هذا واللّه يقول : الرِّجالُ قَوَّامُونَ ، 947 رجل تزوّج امرأة وشرط لها المقام بها ، 947 سألني كيف قضاء ابن أبي ليلى ، 965 سألني : هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمّ يرجع عنه ، 963 صاحب المال أحقّ بماله ، 999 ، 1001 ، 1002 فإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها ، 966 كنت يوما مع مولاي أمير المؤمنين عليه السّلام بأرض قفر ، 1039 لا ضرر ولا ضرار ، 860 لا يحلّ النكاح اليوم في الإسلام بإجارة ، 956 لو أنّ رجلا تزوّج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا ، 954 لو سألت من بين الجبلين ، 971 ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، 966 هو ماله يصنع به ما شاء ، 999 ، 1000 يستحلف ، أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ ، 650 يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ ، 650 يمضي عتق الغلام ، ويكون النقصان فيما بقي ، 996 إذا أقام المدّعي البيّنة ، فليس عليه يمين ، 650 إذا ترك الذي عليه ومثله أعتق المملوك ، 1004 إذا ملك المملوك سدسه استسعى وأجيز ، 1004 إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، 631 ، 1020 الثلث والثلث كثير ، 1002 الخمس اقتصاد ، والربع جهد ، 1003