الميرزا القمي

969

رسائل الميرزا القمي

واحتجّوا على ذلك برواية رفاعة النخاس « 1 » . وتؤيّده صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، حيث قرّر عليه السّلام حكاية الميزان في قول ابن أبي ليلى « 2 » ، وموثّقة يونس بن يعقوب « 3 » ، وموثّقة سماعة أيضا « 4 » . و [ القول ] الرابع : مذهب العلّامة رحمه اللّه في المختلف « 5 » ، وهو الرجوع في ذلك إلى العرف العامّ أو الخاصّ ، وإن انتفى واضطرب كان بينهما ؛ لتصادم الدعويين وعدم الترجيح ، واختاره ابن فهد في المهذّب « 6 » ، والشهيدان « 7 » ، والمحقّق الأردبيلي « 8 » ، والمحقّق الخراساني « 9 » ، وغيرهم . ومستندهم في ذلك ملاحظة جميع الأخبار ، والجمع بينهما وبين الأصول والقواعد المقرّرة . بيان أنّ المستفاد من الشرع في الدعاوي تقوية جانب الأصل والظاهر إذا تقرّر هذا فنقول : إنّ المستفاد من طريقة الشارع في الدعاوي تقوية جانب الأصل والظاهر ، فلذلك لا يطلب من المنكر وذي اليد بيّنة ، ويكتفى بيمينه ، وعلى المدّعي تجشّم البيّنة وتكلّف الإثبات . فإذا اشتركا المتداعيان في هذا المعنى بأن كانت يدهما جميعا على المدّعى به ،

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام 6 : 294 ، ح 818 ؛ الاستبصار 3 : 46 ، ح 153 ؛ وسائل الشيعة 17 : 525 ، أبواب ميراث الأزواج ، ب 8 ، ح 4 . ( 2 ) . الكافي 7 : 130 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة 17 : 523 ، أبواب ميراث الأزواج ، ب 8 ، ح 1 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام 9 : 302 ، ح 9079 ؛ وسائل الشيعة 17 : 525 ، أبواب ميراث الأزواج ، ب 8 ، ح 3 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام 6 : 298 ، ح 832 ؛ وسائل الشيعة 17 : 523 ، أبواب ميراث الأزواج ، ب 8 ، ح 1 . ( 5 ) . مختلف الشيعة 8 : 409 . ( 6 ) . المهذّب 2 : 579 . ( 7 ) . الروضة البهية 3 : 108 . ( 8 ) . مجمع الفائدة والبرهان 12 : 254 . ( 9 ) . كفاية الأحكام : 278 .