الميرزا القمي

945

رسائل الميرزا القمي

التزمه مؤمن من وعد أو عهد أو نذر أو غير ذلك ، ومنها الالتزام في ضمن العقد ، سواء علّق لزوم العقد واستمراره عليه أم لا . [ أخبار الباب من الخاصة ] ومن طريق الخاصّة ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : « من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه عزّ وجلّ ، فلا يجوز ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه عزّ وجلّ » « 1 » . وما رواه الشيخ أيضا والصدوق في الصحيح عنه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المسلمون عند شروطهم ، إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه عز وجلّ » « 2 » . وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الملك بن عتبة ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام ، عن الرجل أبتاع منه متاعا على أن ليس عليّ منه وضيعة ، هل يستقيم هذا ، وكيف يستقيم وحلّ ذلك ؟ قال : « لا ينبغي » « 3 » . عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه السّلام في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أنّ لا يبيع ولا يهب ولا يورث ، قال : « يفي بذلك إذا شرط لهم ، إلّا الميراث » « 4 » . وروى الكليني في الحسن ما يقرب منه ، وفي آخره : « وكلّ شرط خالف كتاب اللّه عزّ وجلّ فهو ردّ » « 5 » . وقد عرفت أنّهم ذكروا من جملة الشروط الغير الجائزة عدم البيع والهبة مع استشكال للعلّامة .

--> ( 1 ) . الكافي 5 : 169 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 22 ، ح 94 ؛ وسائل الشيعة 12 : 353 ، أبواب الخيار ، ب 6 ، ح 1 . ( 2 ) . الفقيه 3 : 127 ، ح 553 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 22 ، ح 93 ؛ وسائل الشيعة 12 : 353 ، أبواب الخيار ، ب 6 ، ح 2 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام 7 : 59 ، ح 253 ؛ وسائل الشيعة 12 : 409 ، أبواب أحكام العقود ، ب 35 ، ح 1 بتفاوت . ( 4 ) . تهذيب الأحكام 7 : 25 ، ح 106 ؛ وسائل الشيعة 13 : 44 ، أبواب بيع الحيوان ، ب 15 ، ح 2 . ( 5 ) . الكافي 5 : 212 ؛ وسائل الشيعة 13 : 43 ، أبواب بيع الحيوان ، ب 15 ، ح 1 .