الميرزا القمي

706

رسائل الميرزا القمي

الحكم بن عيينة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السّلام ، فسألاه عن شاهد ويمين فقال : « قضى به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وقضى به عليّ عليه السّلام عندكم بالكوفة » ، - إلى أن قال - : « إنّ عليّا عليه السّلام كان قاعدا في مسجد الكوفة ، فمرّ به عبد اللّه بن قفل التميمي ومعه درع طلحة ، فقال عليّ عليه السّلام : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة . فقال عبد اللّه بن قفل : فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين ، فجعل بينه وبينه شريحا . فقال عليّ عليه السّلام : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة . فقال له شريح : هات على ما تقول بيّنة . فأتاه بالحسن عليه السّلام ، فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة . فقال : هذا شاهد ، ولا أقضي بشهادة شاهد حتّى يكون معه آخر . قال : فدعا قنبر فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة . فقال شريح : هذا مملوك ، ولا أقضي بشهادة مملوك . قال : فغضب عليّ - صلوات اللّه عليه - ، وقال : خذوها ، فإنّ هذا قضى بجور ثلاث مرّات . قال : فتحوّل شريح عن مجلسه ، ثمّ قال : لا أقضي بين اثنين حتّى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرّات . فقال له : ويلك ، أو ويحك ، إنّي لمّا أخبرتك أنّها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقلت : هات على ما تقول بيّنة ، وقد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : حيث ما وجد غلول أخذ من غير بيّنة ، فقلت : رجل لم يسمع الحديث ، فهذه واحدة . ثمّ أتيتك بالحسن عليه السّلام ، فشهد ، فقلت : هذا واحد ، ولا أقضي بشهادة واحد ، وقد قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بشاهد ويمين ، فهذه ثنتان . ثمّ أتيتك بقنبر فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقلت : هذا مملوك ، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ، فهذه الثالثة .