الميرزا القمي

707

رسائل الميرزا القمي

ثمّ قال : ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤتمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا » « 1 » . وصحيحة عمّار ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، يقول : « كان عليّ عليه السّلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدّعي » « 2 » . وصحيحة محمّد بن مسلم عنه عليه السّلام ، قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يكن يجيز في الهلال إلّا شهادة شاهدي عدل » « 3 » . وموثّقة أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ ، وله شاهد واحد ، قال ، فقال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ ، وذلك في الدين » « 4 » . ورواية القاسم بن سليمان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده » « 5 » . ورواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام ، قال : « لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأمّا ما كان من

--> ( 1 ) . الكافي 7 : 385 ، ح 5 ؛ الفقيه 3 : 63 ، ح 213 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 273 ، ح 747 ؛ الاستبصار 3 : 34 ، ح 117 ؛ وسائل الشيعة 18 : 194 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 14 ، ح 6 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام 6 : 275 ، ح 749 ؛ الاستبصار 3 : 33 ، ح 111 ؛ وسائل الشيعة 18 : 195 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 14 ، ح 11 عن حماد بن عثمان . ( 3 ) . الكافي 7 : 386 ، ح 8 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 272 ، ح 740 ؛ الاستبصار 3 : 32 ، ح 108 ؛ وسائل الشيعة 18 : 192 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 14 ، ح 1 . ( 4 ) . الكافي 7 : 385 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 272 ، ح 742 ؛ الاستبصار 3 : 32 ، ح 109 ؛ وسائل الشيعة 18 : 193 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 14 ، ح 5 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام 6 : 273 ، ح 745 ؛ الاستبصار 3 : 32 ، ح 110 ؛ وسائل الشيعة 18 : 195 ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ب 14 ، ح 10 .