السيد علي الطباطبائي

377

رياض المسائل ( ط . ق )

الأول وكذا في الثاني لكن للأنثى سهمان وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان في الثالث وتوضيحه أنه يجعل للأنثى أقل عدد يكون له نصف وهو اثنان وللذكر ضعف ذلك وللخنثى نصف كل منهما فالفريضة على الفرض الأول من سبعة وعلى الثاني من خمسة وعلى الثالث من تسعة حسب ما تقدم من التفصيل وقيل كما عن ظاهر إنه تقسم الفريضة مرتين فيفرض مرة ذكر أو مرة أنثى ويعطى الخنثى وغيره نصف النصيبين وهو أظهر عند الماتن هنا والأشهر كما صرح به جمع ممن تأخر مثاله خنثى وذكر تفرضهما ذكرين تارة وذكرا وأنثى أخرى ونطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف حتى يصح منه فرض كونه ذكر أو كونه أنثى وأخذ نصف النصيبين منه أيضا فيكون اثنى عشر فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة ولو كان بدل الذكر أنثى حصل للخنثى سبعة وللأنثى خمسة بيانه أنك إذا قسمت الفريضة على تقدير الذكورية ثم قسمتها مرة أخرى على تقدير الأنوثية نظرت إلى كل من الفريضتين فإن تباينتا ضربت إحداهما في الأخرى وإن توافقتا ضربت إحداهما في وفق الأخرى وإن تماثلتا اجتزأت بإحداهما وإن تناسبتا أخذت بالأكثر ثم تضرب ذلك في اثنين فتعطى كل وارث من المجموع نصف ما حصل له من الفرضين فلو كان مع الخنثى ذكر فعلى تقدير فرض الخنثى ذكرا تكون الفريضة من اثنين وعلى تقدير فرضه أنثى تكون من ثلاثة والفريضتان متباينتان فتضرب إحداهما في الأخرى ثم المجتمع في اثنين تكون اثنى عشر للخنثى على تقدير الذكورية ستة وعلى تقدير الأنوثية أربعة فيؤخذ نصفهما وهو خمسة من اثنى عشر وللذكر سبعة لأنها نصف ماله على تقدير ذكورية الخنثى وهو ستة وماله على تقدير أنوثيته وهو ثمانية ولو كان مع الخنثى أنثى فالمسألة بحالها إلا أن للخنثى سبعة وللأنثى خمسة فإنه على تقدير فرض الخنثى ذكرا فالفريضة من ثلاثة وعلى تقدير فرضه أنثى فالفريضة من اثنين فتضرب إحداهما في الأخرى لتباينهما ثم تضرب المجتمع في اثنين يصير اثنى عشر للخنثى على تقدير الذكورية ثمانية وعلى تقدير الأنوثية ستة فيؤخذ نصفهما وهو سبعة وللأنثى على تقدير ذكوريته أربعة وعلى تقدير أنوثيته ستة ومجموع النصف من كل منهما خمسة ولو اجتمع معه ذكر وأنثى وعلى تقدير فرضه ذكرا يكون الفريضة من خمسة وعلى تقدير فرضه أنثى يكون من أربعة والنسبة بين الفريضتين التباين فتضرب إحداهما في الأخرى تبلغ عشرين ثم المجتمع في الاثنين تبلغ أربعين فللخنثى على تقدير الذكورية ستة عشر وعلى تقدير الأنوثية عشرة ومجموع نصفهما ثلاثة عشر وللذكر على تقدير فرض ذكورية الخنثى ستة عشر وعلى تقدير الأنوثية عشرون ونصف ذلك ثمانية عشر وللأنثى على تقدير فرض الذكورية ثمانية وعلى تقدير فرض الأنوثية عشرة ونصف ذلك تسعة فقد تقرر أن للخنثى حينئذ ثلاثة عشر من أربعين وللذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة منها واختلفت كيفية القسمة بين القولين في هذه الفروض أما على الفرض الأول فبموجب القول الأول للخنثى ثلاثة أسباع التركة وللذكر أربعة أسباعها وبموجب القول الثاني ينقص نصيب الخنثى عن ثلاثة أسباع الأنثى عشر أعني خمسة وسبعا بسبع واحد كما لا يخفى على المتأمل وأما على الفرض الثاني فبموجب القول الأول للخنثى ثلاثة أخماس التركة وللأنثى خمسان وعلى القول الثاني ينقص عنه خمس واحد من اثنى عشر كما لا يخفى على المحاسب وأما على الفرض الثالث فبمقتضى القول الأول للخنثى ثلث التركة ثلاثة من تسعة وللذكر أربعة أتساع وللأنثى تسعان وعلى القول الثاني ينقص نصيب الخنثى بثلث واحد كما يظهر بالنظر في ذلك ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخناثى ومشاركيه مع قطع النظر عن أحدهما ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة من الربع أو الثمن وهو أربعة وثمانية في الحاصل من تلك الفريضة فما ارتفع منه فمنه يصح الفريضة فعلى الفرض الأول على القول الأول الذي فيه الفريضة سبعة لو جامعهم زوج ضربتها في مخرج نصيبه أربعة تحصل ثمانية وعشرون فللزوج منها الربع سبعة ومن كان له منها شيء أخذه مضروبا في ثلاثة وهو ما نقص من مضروب الأربعة عن نصيب الزوج فللخنثى تسعة وللذكر اثنا عشر ولو جامعهم زوجة ضربت السبعة في مخرج نصيبهما ثمانية يحصل ستة وخمسون فللزوجة منها ثمنها سبعة ومن له منها شيء أخذه مضروبا في سبعة وهو ما نقص من مضروب الثمانية عن نصيب الزوجة فللخنثى أحد وعشرون وللابن ثمانية وعشرون وعلى الفرض الأول على القول الثاني الذي فيه الفريضة اثنا عشر لو جامعهم زوج ضربتها في مخرج نصيبه أربعة يحصل ثمانية وأربعون للزوج من الربع اثنا عشر ومن كان له منها شيء أخذه مضروبا في ثلاثة كما تقدم فللخنثى خمسة عشر وللابن أحد وعشرون ولو جامعهم زوجة ضربت الاثني عشر في مخرج نصيبها ثمانية تبلغ ستة وتسعين للزوجة اثنا عشر ومن كان له منها شيء أخذه مضروبا في سبعة كما مر فللخنثى خمسة وثلاثون وللابن تسعة وأربعون وقس على هذا الفروض الباقية وغيرها على كل من القولين ومن ليس له فرج النساء ولا فرج الرجال إما بأن تخرج الفضلة من دبره أو يفقده ويكون له ثقبة بين المخرجين تخرج منه الفضلتان أو البول مع وجود الدبر أو بأن يتقيأ ما يأكله أو بأن يكون له لحمة رابية تخرج منه الفضلتان كما نقل ذلك على ما ذكره الفاضل في التحرير والشهيدان يورث بالقرعة على الأظهر الأشهر بين الطائفة بل عليه المتأخرون كافة ونفى عنه الخلاف في السرائر والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة منها الصحيح عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء قال يقرع الإمام أو المقرع يكتب على سهم عبد اللَّه وعلى سهم أمة اللَّه ثم يقول الإمام أو المقرع اللهم أنت اللَّه لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهام على ما خرج ورث عليه وفي القريب من الصحيح بصفوان بن يحيى وابن مسكان المجمع على تصحيح رواياتهما فلا يضر جهالة الذي عنه رويا عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث قال يجلس الإمام ويجلس معه ناس ويدعو اللَّه تعالى