السيد محمدمهدي بحر العلوم
555
مصابيح الأحكام
وعلماء الجمهور أنّ ذلك قد وقع في السادس والعشرين من ذي الحجّة ، وقيل : في السابع والعشرين منه « 1 » . وكيف كان ، فلم يسند الغسل إلى النصّ ، بل أُسند فيه إلى كونه من الأعياد . ومنها : الغسل لدخول مشاهد الأئمّة عليهم السلام ذكر ذلك العلّامة في النهاية « 2 » ، وأبو العباس في محرّره « 3 » ، وموجزه « 4 » ، والصيمري في شرحه « 5 » ، وعدّوا ذلك في « 6 » الأغسال المكانيّة ، ثمّ ذكروا غسل زيارة النبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام في الأغسال الفعليّة . وفي النهاية « 7 » ، وكشف الالتباس « 8 » تعليل الحكم فيه وفي غيره من الأغسال المكانيّة بالروايات ، وهي إنّما وردت في الزيارة ، دون الدخول « 9 » . ومعلوم أنّ الدخول قد يكون لغرض آخر غير الزيارة ، وهو مناط الفرق بين المسألتين ، فلا يلزم من استحبابه للزيارة استحبابه لمطلق الدخول . وسيأتي عن ابن الجنيد استحباب الغسل لكلّ مشهد أو مكان شريف « 10 » .
--> ( 1 ) . انظر : السرائر 1 : 418 - 419 . ( 2 ) . نهاية الإحكام 1 : 177 . ( 3 ) . لا يوجد في المحرّر . ( 4 ) . الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 54 . ( 5 ) . كشف الالتباس 1 : 342 . ( 6 ) . في « ل » و « ن » : « من » . ( 7 ) . نهاية الإحكام 1 : 177 . ( 8 ) . كشف الالتباس 1 : 342 . ( 9 ) . انظر : وسائل الشيعة 3 : 303 - 309 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 . ( 10 ) . حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة 1 : 199 . وسيأتي قوله في الصفحة 559 .