السيد محمدمهدي بحر العلوم

556

مصابيح الأحكام

ومنها : الغسل لزيارة كلّ معصوم عليه السلام ففي الموجز « 1 » ، وشرحه « 2 » ، واثنى عشريّة البهائي « 3 » : استحبابه لزيارة المعصوم ، وزاد الصيمري : « دون غيره » « 4 » . وإطلاق المعصوم في هذه العبارات يقتضي العموم . وفي البيان « 5 » ، والنفليّة « 6 » ، والموجز « 7 » : « زيارة المعصومين » ، ويحتمل العهد . ومنها : الغسل لرمي الجمار ففي النزهة عن المفيد أنّه قال في الرسالة العزيّة : « وليغتسل لرمي الجمار ، فإن منعه مانع فليتوضّأ » « 8 » . وفي المقنعة : « فإذا قدر على الوضوء لرمي الجمار فليتوضّأ ، وإن لم يقدر أجزأه عنه ، ولا يجوز له رمي الجمار إلّا وهو على طهر » « 9 » * . ويدلّ على عدم استحباب الغسل لرميها حسنة الحلبي ، عن الصادق عليه السلام قال :

--> ( 1 ) . الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 54 . ( 2 ) . كشف الالتباس 1 : 342 . ( 3 ) . الاثنا عشريّات الخمس : 66 . ( 4 ) . كشف الالتباس 1 : 342 . ( 5 ) . البيان : 38 . ( 6 ) . النفليّة ( المطبوعة مع الألفيّة ) : 95 . ( 7 ) . الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 54 . ( 8 ) . نزهة الناظر : 16 . والرسالة العزيّة للمفيد مفقود لم تصل بأيدينا . ( 9 ) . المقنعة : 417 .