السيد محمدمهدي بحر العلوم

510

مصابيح الأحكام

الشرائع « 1 » ، والجامع « 2 » ، والقواعد « 3 » ، والتحرير « 4 » ، والتذكرة « 5 » ، والبيان « 6 » ، والمعالم « 7 » ، والموجز « 8 » ، وشرحه « 9 » . والعموم في غير هذه العبارة معلوم من صريح الكلام وظاهره . وأمّا هذه ، فقد توهّم الاختصاص بالكبائر ؛ لأنّ الصغيرة من غير إصرار لا توجب الفسق ، لكنّ المستفاد من مقابلة الفسق فيها بالكفر ومن كلام غير واحد منهم أنّ المراد بالفسق هنا ما يعمّ الجميع . ففي المنتهى : « والغسل من توبة الفسق مستحبّ ، سواء كان الفسق مشتملًا على كبيرة أو صغيرة » « 10 » . وفي نهاية الإحكام استحباب الغسل للتوبة عن كفر أو فسق ، سواء كان الكفر ارتداداً أو أصليّاً ، وسواء كان الفسق عن كبيرة أو صغيرة « 11 » . وفي جامع المقاصد : « لا فرق في الفسق بين كونه عن صغيرة أو كبيرة » « 12 » .

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 1 : 37 . ( 2 ) . الجامع للشرائع : 33 . ( 3 ) . قواعد الأحكام 1 : 178 . ( 4 ) . تحرير الأحكام 1 : 88 . ( 5 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 145 . ( 6 ) . البيان : 38 . ( 7 ) . معالم الدين في فقه آل ياسين 1 : 70 . ( 8 ) . الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لابن فهد ) : 44 . ( 9 ) . كشف الالتباس 1 : 343 . ( 10 ) . منتهى المطلب 2 : 474 . ( 11 ) . نهاية الإحكام 1 : 178 . ( 12 ) . جامع المقاصد 1 : 76 .