السيد محمدمهدي بحر العلوم

497

مصابيح الأحكام

[ المبحث ] الثالث : المشهور بين الأصحاب اختصاص هذا الغسل بالقضاء فلا يثبت في الأداء ، لا وجوباً ولا ندباً ، وهو ظاهر الأخبار المتقدّمة « 1 » ، وقضيّة الأصل « 2 » . واستحبّه العلّامة في المختلف « 3 » في الأداء أيضاً ، ونفى الريب عنه في المدارك « 4 » ، واختاره القاسانيان في المفاتيح « 5 » وشرحه « 6 » ، ومال إليه في المجمع « 7 » ، والذخيرة « 8 » ، وشرح الدروس « 9 » . وقد يقتضيه إطلاق الذكرى « 10 » والدروس « 11 » ؛ لاستحباب غسل الكسوف من غير تقييد بالقضاء . وكذا إطلاق ابن الجنيد للغسل إذا ظهرت آية في السماء « 12 » . ومستندهم في ذلك : قول أحدهما عليهما السلام في الصحيح الذي رواه الشيخ في التهذيب : « وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلُّه ، فاغتسل » « 13 » . وربما فهم ذلك

--> ( 1 ) . تقدّمت في الصفحة 489 - 490 . ( 2 ) . أي : أصل براءة الذمّة . ( 3 ) . مختلف الشيعة 1 : 153 ، المسألة 103 . ( 4 ) . مدارك الأحكام 2 : 170 . ( 5 ) . مفاتيح الشرائع 1 : 55 . ( 6 ) . شرح مفاتيح الشرائع ( مخطوط ) . ( 7 ) . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 76 . ( 8 ) . ذخيرة المعاد : 8 ، السطر 13 . ( 9 ) . مشارق الشموس : 8 ، السطر 14 . ( 10 ) . ذكرى الشيعة 1 : 198 . ( 11 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 87 . ( 12 ) . حكاه عنه الشهيد في ذكرى الشيعة 1 : 199 . ( 13 ) . التهذيب 1 : 120 / 302 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 34 ، وسائل الشيعة 3 : 307 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 11 .