السيد محمدمهدي بحر العلوم

498

مصابيح الأحكام

أيضاً من عبارة فقه الرضوي « 1 » . وهو ضعيف « 2 » ؛ لأنّ الظاهر - كما صرّح به جماعة من المحقّقين « 3 » - هو أنّ هذه الرواية هي بعينها الرواية التي رواها الصدوق في الخصال والفقيه « 4 » ، وأفتى بمضمونها في المجالس « 5 » والهداية « 6 » ، وفيها « 7 » بعد قوله : « إذا احترق القرص كلّه » : « فاستيقظت ولم تصلّ » « 8 » ، فيكون ذلك ساقطاً من قلم الشيخ ، كما اتّفق له مثل ذلك كثيراً ، ومع ثبوته فلا مجال لاحتمال الأوّل . وعلى تقدير استقلال هذه الرواية ومغايرتها لغيرها فالظاهر تخصيصها بالقضاء ، كما يستفاد من حديث الخصال « 9 » وغيره « 10 » ، على أنّ هذا الحديث على ما رواه الشيخ خالٍ عن ذكر الصلاة أداءً وقضاءً « 11 » ، وظاهرٌ كون احتراق القرص سبباً لثبوت هذا الغسل مطلقاً من دون أن يكون للصلاة فيه دخل أصلًا ، فيكون من الأغسال السببيّة دون الغائيّة ، وهو باطل بالإجماع . ومنه يعلم وقوع النقص فيما رواه الشيخ . وعلى تقدير اعتبار الصلاة فيه ، على أن يكون المراد بقوله : « وغسل الكسوف » :

--> ( 1 ) . كذا في النسخ ، وقد تقدّم عبارته في الصفحة 490 . ( 2 ) . أي : مستندهم ضعيف . ( 3 ) . كالمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 4 : 209 . ( 4 ) . تقدّمتا في الصفحة 489 . ( 5 ) . أمالي الصدوق : 515 ، المجلس 93 . ( 6 ) . الهداية : 90 . ( 7 ) . أي : في رواية التهذيب . ( 8 ) . راجع : الهامش 13 من الصفحة السابقة . ( 9 ) . تقدّم في الصفحة 489 . ( 10 ) . مثل خبر الفقيه المتقدّم في الصفحة 489 . ( 11 ) . تقدّم قبل سطور .