السيد محمدمهدي بحر العلوم

48

مصابيح الأحكام

ولا يجوز أن يرمي الجمار إلّا وهو على طهر » « 1 » . وقال السيّد المرتضى : « ولا يرمي الجمار إلّا وهو على طهر » « 2 » . وقال ابن الجنيد : « ولا يرمي الجمار إلّا وهو طاهر » « 3 » . وقال محمّد بن محمّد البصروي في كتابه المعروف بالمفيد ، على ما حكاه عنه في النزهة : « ولا يجوز أن يرمي الجمار إلّا وهو على وضوء » « 4 » . واستدلّوا بما رواه محمّد بن مسلم ، في الصحيح ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار ؟ فقال : « لا ترمِ الجمار إلّا وأنت على طهر » « 5 » . ونحوه رواية عليّ بن أبي الفضل الواسطي عن الكاظم عليه السلام « 6 » . والجواب : الحمل على الاستحباب جمعاً بين الأخبار . وربما حملت عبارات الأصحاب على ذلك ، لكنّه في كلام المفيد والبصروي بعيد جدّاً « 7 » .

--> ( 1 ) . المقنعة : 417 ، بتفاوت يسير . ( 2 ) . جمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : 68 . ( 3 ) . حكى عنه العلّامة في مختلف الشيعة 4 : 273 ، المسألة 224 . ( 4 ) . نزهة الناظر : 10 ، بتفاوت يسير . ( 5 ) . التهذيب 5 : 225 / 659 ، باب نزول المزدلفة ، الحديث 36 ، وسائل الشيعة 14 : 56 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 6 ) . قرب الإسناد : 393 ، وفيه : « لا ترم الجمار إلّا وأنت طاهر » ، وسائل الشيعة 14 : 57 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 2 ، الحديث 6 . واعلم أنّ اسم الراوي ورد في المصدر : « فضل الواسطي » ، وفي وسائل الشيعة : « عليّ بن الفضل الواسطي » . ( 7 ) . للتصريح في كلامهما بعدم جواز الرمي إلّا على طهر .