السيد محمدمهدي بحر العلوم
49
مصابيح الأحكام
مصباح [ 10 ] [ في جواز الوقوف للمحدث ] يجوز للمحدث الوقوف بعرفة والمزدلفة ، ولم أجد فيهما مخالفاً ، لكن ورد الأمر بالوضوء في الوقوف بالمشعر في الصحيح « 1 » . وفي الخبر : هل يصلح أن يقف بعرفات على غير وضوء ؟ قال : « لا يصلح له إلّا وهو على وضوء » « 2 » . وهما محمولان على الندب ؛ للأصل ، والعمومات ، والإجماع ، كما هو الظاهر .
--> ( 1 ) . وهو ما رواه الكليني في الكافي 4 : 469 ، باب ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر . . . ، الحديث 4 ، وفيه : « أصبح على طُهر بعد ما تصلّي الفجر » ، وسائل الشيعة 14 : 20 ، كتاب الحجّ ، أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 2 ) . مسائل عليّ بن جعفر : 158 ، الحديث 234 ، التهذيب 5 : 531 / 1700 ، الزيادات في فقه الحجّ ، الحديث 346 ، وفيه : « لا يصلح إلّا . . . » ، وسائل الشيعة 13 : 555 ، كتاب الحجّ ، أبواب إحرام الحجّ ، الباب 20 ، الحديث 1 .