السيد محمدمهدي بحر العلوم

47

مصابيح الأحكام

مصباح [ 9 ] [ في جواز الرمي للمحدث ] المشهور بين الأصحاب جواز الرمي من المحدث ، كما حكاه في المختلف « 1 » ، وكشف اللثام « 2 » ؛ للأصل ، والعمومات « 3 » ، وحسنة معاوية بن عمّار ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « يستحبّ أن يرمي الجمار على طهر » « 4 » . ورواية حميد بن مسعود ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهر ؟ قال : « الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرّك ، والطهر أحبّ إليَّ ، فلا تدعه وأنت تقدر عليه » « 5 » . [ المخالف للمشهور : ] وقال المفيد : « فإن قدر على الوضوء فليتوضّأ ، وإن لم يقدر أجزأ عنه غسله ،

--> ( 1 ) . مختلف الشيعة 4 : 272 ، المسألة 224 . ( 2 ) . كشف اللثام 6 : 118 . ( 3 ) . أي : العمومات الدالّة على وجوب الرمي ، من دون تقييده بالطهارة ، راجع : وسائل الشيعة 14 : 53 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبى ، الباب 1 . ( 4 ) . التهذيب 5 : 225 / 661 ، باب نزول المزدلفة ، الحديث 38 ، وسائل الشيعة 14 : 56 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي الجمرة ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 5 ) . التهذيب 5 : 225 / . 66 ، باب نزول المزدلفة ، الحديث 37 ، وفي بعض نسخ المصدر : « وأنت قادر عليه » ، وسائل الشيعة 14 : 57 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 2 ، الحديث 5 .