السيد محمدمهدي بحر العلوم

462

مصابيح الأحكام

زيارة البيت إمّا مطلقاً ، أو لخصوص الراجع من منى . وتظهر من عبارة الجمل والعقود وغيرها أنّ غسل دخول الحرم ودخول مكّة والمسجد من مقدّمات الطواف ، فلا يحتاج الطواف إلى غسل آخر غيرها « 1 » . وأمّا الأخبار ، ففي صحيحة معاوية بن عمّار في تعداد الأغسال : « ويوم تزور البيت » « 2 » . وفي صحيحة محمّد بن مسلم « 3 » ، وحسنته « 4 » ، ومرسلة الفقيه « 5 » : « ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت » . وفي عبارة الفقه الرضوي : « وغسل زيارة البيت ، وغسل الزيارات » « 6 » . وفي صحيحة عبد اللَّه بن سنان : « وحين تُحرِم ، وعند دخول مكّة والمدينة ، ودخول الكعبة ، وغسل الزيارة » « 7 » .

--> ( 1 ) . الجمل والعقود ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، للشيخ الطوسي ) : 230 ، حيث قال : « للطواف مقدّمات مندوب إليها » ، وعدّ منها هذا الغسل . وانظر : شرائع الإسلام 1 : 241 . ( 2 ) . الكافي 3 : 40 ، باب أنواع الغسل ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 3 : 303 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) . التهذيب 1 : 120 / 302 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 34 ، وسائل الشيعة 3 : 307 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 11 . ( 4 ) . الخصال : 508 ، باب السبعة عشر ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 3 : 305 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 5 ) . الفقيه 1 : 77 / 172 ، باب الأغسال ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 3 : 307 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 11 . ( 6 ) . فقه الرضا عليه السلام : 82 ، مستدرك الوسائل 2 : 497 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 7 ) . التهذيب 1 : 116 / 290 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 22 ، وسائل الشيعة 3 : 306 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 10 .