السيد محمدمهدي بحر العلوم
339
مصابيح الأحكام
متعيّناً « 1 » . وفي جملة من كتب المتأخّرين أنّ الأولى ترك التعرّض لتعيين الأداء والقضاء فيما بعد الزوال إلى الغروب « 2 » ؛ نظراً إلى هذا الاحتمال . وفي التحرير : « والأقرب بعد ظهر الجمعة منه القضاء » « 3 » ، وقد يشعر ذلك بعدم تحقّق الإجماع على خلافه ، بل بوجود القول بالامتداد إلى الغروب . وقد يستفاد وجوده من نحو إطلاق المقنعة « 4 » ، والاقتصاد « 5 » ، والجمل والعقود « 6 » ، والمراسم « 7 » ، والكافي « 8 » ، والوسيلة « 9 » ، والغنية « 10 » ، والإرشاد « 11 » ، والنفليّة « 12 » ، وغيرها « 13 » ، ممّا اقتصر فيه على أصل الحكم ، وهو استحباب غسل الجمعة ، أو الغسل في يومها ، من دون تعرّض للتحديد بالزوال وغيره ؛ فإنّ ظاهره التوقيت بتمام ما أُضيف إليه ، كسائر الأغسال المضافة إلى الليل أو النهار .
--> ( 1 ) . هذا القول لم يرد في المدارك ، بل السيّد السند حَسّن القول بامتداده إلى أن يصلّي الجمعة في مدارك الأحكام 2 : 162 . ومن القائلين به : الذخيرة ، والمجمع ، وشرح الدروس ، وقد تقدّمت تخريجها آنفاً . ( 2 ) . قال في بحار الأنوار 81 : 125 ، أبواب الأغسال ، الباب 5 : « لو لم ينو بعد الزوال الأداء والقضاء ، كان أحسن » . وفي مجمع الفائدة والبرهان 1 : 75 : « والقول بالسكوت عن الأداء والقضاء غير بعيد » . ( 3 ) . تحرير الأحكام 1 : 87 . ( 4 ) . المقنعة : 158 . ( 5 ) . الاقتصاد : 387 . ( 6 ) . الجمل والعقود ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، للشيخ ) : 167 . ( 7 ) . المراسم : 52 . ( 8 ) . الكافي : 135 . ( 9 ) . الوسيلة : 54 . ( 10 ) . غنية النزوع : 62 . ( 11 ) . إرشاد الأذهان 1 : 220 . ( 12 ) . النفليّة ( المطبوعة مع الألفيّة ) : 95 . ( 13 ) . كما في إصباح الشيعة : 47 ، واللمعة الدمشقيّة : 34 .