السيد محمدمهدي بحر العلوم

317

مصابيح الأحكام

مفروض ، متى نسيه ثمّ ذكره بعد الوقت أعاده « 1 » ، وإن لم يجد الماء تيمّم ، ثمّ إن وجدت الماء فعليك الإعادة ، وإحدى عشر غسلًا سنّة : غسل العيدين ، والجمعة ، وغسل الإحرام « 2 » ، ويوم عرفة ، ودخول مكّة ، ودخول المدينة ، وزيارة البيت ، وثلاث ليال في شهر رمضان » « 3 » ، الحديث . وقوله عليه السلام : « غسل العيدين » إلى الآخر بيان للأغسال المسنونة ، كما يدلّ عليه انطباق العدد ، وعدم ذكر غسل الجنابة وغيره من الواجبات . ويشهد للاستحباب : ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن عبد اللَّه بن الحسن ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « شهر رمضان نَسَخ كلّ صوم ، والنحر نَسَخ كلّ ذبيحة ، والزكاة نَسَخت كلَّ صدقة ، وغسل الجنابة نَسَخ كلَّ غسل » « 4 » . وأنّ غسل الجمعة « 5 » لو كان واجباً فإمّا أن يجب لنفسه أو للصلاة . ويضعّف الأوّل حصر الواجبات الأصليّة في الأخبار المتواترة في أُمور معلومة ليس منها غسل الجمعة « 6 » ، ولا غيره من الأغسال التي قيل بوجوبها ، وقد ذكر في حديث معاذ بن مسلم خصوص غسل الجنابة ، وهو ممّا يشير إلى وجوبه لنفسه ، وقد تقدّم في محلّه « 7 » . وأمّا الثاني ، فمع أنّه خلاف قول المخالف وأدلّته ، ينافي ضبط شرائط الصلاة

--> ( 1 ) . في المصدر : « اغتسل » . ( 2 ) . « غسل الإحرام » لم يرد في المصدر ، ولكن ورد في مستدرك الوسائل . ( 3 ) . فقه الرضا عليه السلام : 82 ، مستدرك الوسائل 2 : 497 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 4 ) . التهذيب 4 : 207 / 8 ، باب فرض الصيام ، الحديث 8 ، وسائل الشيعة 2 : 175 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 1 ، الحديث 8 . ( 5 ) . عطف على قوله : « ما رواه » ، أي : ويشهد للاستحباب أنّ غسل الجمعة . . . . ( 6 ) . راجع : وسائل الشيعة 1 : 13 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 1 . ( 7 ) . راجع : الصفحة 292 ، الهامش 5 .