السيد محمدمهدي بحر العلوم
246
مصابيح الأحكام
المستحاضة . وقد تقدّم عن المبسوط وجوب الغسل للصلاة والطواف ودخول المساجد ومسّ كتابة المصحف وما فيه اسم اللَّه وغيرها « 1 » ، من غير فرق بين الأسباب الموجبة للغسل . وفي الشرائع « 2 » والقواعد « 3 » والإرشاد « 4 » والتحرير « 5 » والتذكرة « 6 » ونهاية الإحكام « 7 » والذكرى « 8 » والدروس « 9 » والبيان « 10 » : أنّ الغسل يجب للصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن ودخول المساجد وقراءة العزائم . والظاهر من ذلك - كما تقدّم « 11 » - وجوب كلّ من الأغسال الخمسة لكلّ من الغايات . وفي الجعفريّة « 12 » ، والطالبيّة « 13 » ، وجامع المقاصد « 14 » ، وفوائد الشرائع « 15 » ، وحواشي
--> ( 1 ) . تقدّم في الصفحة 206 . ( 2 ) . شرائع الإسلام 1 : 3 . ( 3 ) . قواعد الأحكام 1 : 178 . ( 4 ) . إرشاد الأذهان 1 : 220 . ( 5 ) . تحرير الأحكام 1 : 43 . ( 6 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 8 . ( 7 ) . نهاية الإحكام 1 : 21 . ( 8 ) . ذكرى الشيعة 1 : 193 . ( 9 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 86 . ( 10 ) . البيان : 35 . ( 11 ) . تقدّم في الصفحة 207 . ( 12 ) . الجعفريّة ( المطبوعة ضمن رسائل المحقّق الكركي 1 ) : 81 . ( 13 ) . المطالب المظفريّة ( مخطوط ) : 26 . ( 14 ) . جامع المقاصد 1 : 72 . ( 15 ) . حاشية شرائع الإسلام ( المطبوعة ضمن المحقّق الكركي حياته وآثاره 10 ) : 19 .