السيد محمدمهدي بحر العلوم

247

مصابيح الأحكام

التحرير « 1 » ، ومنهج السداد « 2 » : استثناء غسل المسّ من ذلك ، فلا يجب لدخول المساجد وقراءة العزائم ، ويجب غيره لهما مطلقاً . وفي حواشي التحرير - بعد استثناء غسل المسّ - : « وأمّا حدث الاستحاضة الموجب للغسل فظاهر الأصحاب أنّه كالحيض » « 3 » . وفي شارع النجاة الإجماع على تحريم الغايات الخمس على المحدث بالأكبر مطلقاً عدا المسّ « 4 » . وظاهرهما الإجماع على وجوب غسل الاستحاضة لدخول المساجد وقراءة العزائم . ويستفاد ذلك أيضاً من الغنية « 5 » ، والمعتبر « 6 » ، والتذكرة « 7 » ، فيما تقدّم من عباراتهم . ولا ينافي ذلك ما في النهاية « 8 » ، والمهذّب « 9 » ، ونحوهما « 10 » من أنّه لا يحرم عليها شيء ممّا يحرم على الحائض ؛ فإنّ المراد نفي التحريم الذي لا يرتفع بالغسل ، دون مطلق التحريم ؛ للقطع بثبوته في مثل الصلاة والطواف وغيرهما ، وهو ظاهر .

--> ( 1 ) . لا يوجد لدينا ، ولم يطبع في مجموعة تراث المحقّق الكركي . ( 2 ) . منهج السداد ( مخطوط ) : 4 . ( 3 ) . لا يوجد لدينا . ( 4 ) . شارع النجاة ( المطبوع ضمن اثنا عشر رسالة للميرداماد ) : 49 . ( 5 ) . غنية النزوع : 40 ، وقد تقدّمت عبارته في الصفحة 243 . ( 6 ) . المعتبر 1 : 248 ، وقد تقدّمت عبارته في الصفحة 244 . ( 7 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 290 - 291 ، وقد تقدّمت عبارته في الصفحة 245 . ( 8 ) . النهاية 1 : 29 ، حيث قال : « والمستحاضة لا يحرم عليها شيء ممّا يحرم على الحائض » . ( 9 ) . المهذب 1 : 38 ، حيث قال : « وجميع ما يحرم على الحائض فهو حلال لها إلّا في الأيام التي تكون فيها حائضا » . ( 10 ) . كما في المحرّر ( المطبوع ضمن الرسائل العشر لابن فهد ) : 142 .