السيد محمدمهدي بحر العلوم
154
مصابيح الأحكام
وحكى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على تحريم استقبال الشعر في اليدين « 1 » . وقال في التبيان : « ويجب عندنا غسل الأيدي من المرافق ، وغسل المرفق معها إلى رؤوس الأصابع ، ولا يجوز غسلها من الأصابع إلى المرافق » « 2 » . وقال الطبرسي في جوامع الجامع : « وأجمعت الأُمّة على أنّ من بدأ في غسل اليدين من المرفقين صحّ وضوؤه ، وأصحابنا يوجبونه » « 3 » . واختلف كلام أصحاب هذا القول في التعبير عنه . ففي الشرائع « 4 » ، والقواعد « 5 » ، والتحرير « 6 » ، والتذكرة « 7 » ، والمختلف « 8 » ، ونهاية الإحكام « 9 » ، وتلخيص المرام « 10 » ، والذكرى « 11 » ، والدروس « 12 » ، والبيان « 13 » ، وجملة كتب المتأخّرين « 14 » : وجوب البدأة بأعلى الوجه واليدين ، كما قلنا « 15 » . وفي الرسالة ، والنهاية : الابتداء بالجبهة والمرفق « 16 » ، وهو في معنى الأوّل ؛ فإنّ الابتداء بهما لكونهما أعلى الوجه واليدين ، فيجب البدأة بأعلاهما .
--> ( 1 ) . الخلاف 1 : 83 ، المسألة 31 . ( 2 ) . التبيان 3 : 450 ، في تفسير الآية 6 من سورة المائدة . ( 3 ) . تفسير جوامع الجامع 1 : 225 . ( 4 ) . شرائع الإسلام 1 : 13 . ( 5 ) . قواعد الأحكام 1 : 202 . ( 6 ) . تحرير الأحكام 1 : 76 و 78 . ( 7 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 156 - 158 . ( 8 ) . مختلف الشيعة 1 : 109 ، المسألة 67 . ( 9 ) . نهاية الإحكام 1 : 37 - 38 . ( 10 ) . تلخيص المرام : 5 . ( 11 ) . ذكرى الشيعة 2 : 121 و 131 . ( 12 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 91 . ( 13 ) . البيان : 45 و 46 . ( 14 ) . كما في الحدائق الناضرة 2 : 148 . ( 15 ) . في « ل » : كما قلناه . ( 16 ) . لم نعثر على النقل عن الرسالة ، النهاية : 12 - 13 .