السيد محمدمهدي بحر العلوم

155

مصابيح الأحكام

وفي المبسوط « 1 » ، والمعتبر « 2 » ، والمنتهى « 3 » ، والإرشاد « 4 » : المنع من النكس فيهما . وفي الجمل والعقود : منع استقبال الشعر كذلك « 5 » . وفي المقنعة : الأمر بوضع الماء على الوجه من قصاص شعر الرأس ، والمنع من استقبال شعر اليد « 6 » . [ النكس والقائلون بجوازه : ] والنكس وما في معناه مثال يقصد به الردّ على الناكسين من أهل الخلاف ، والمراد المنع من مطلق المخالفة ، كما يستفاد من كلامهم . وقد صرّح المحقّق الكركي رحمه الله بأنّ المراد بالنكس ما خالف الأعلى مطلقاً « 7 » ، فيكون النهي عنه في قوّة الأمر بالأعلى ، كما عبّر به الأكثر « 8 » . وذهب المرتضى في المصباح إلى جواز النكس في الوجه واليدين على كراهة ، وأنّ الابتداء بالأعلى فيهما يستحبّ استحباباً مؤكّداً « 9 » . وجوّز في الناصريّة « 10 » ،

--> ( 1 ) . المبسوط 1 : 20 - 21 . ( 2 ) . المعتبر 1 : 143 - 144 . ( 3 ) . منتهى المطلب 2 : 31 و 35 . ( 4 ) . إرشاد الأذهان 1 : 223 . ( 5 ) . الجمل والعقود ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، للشيخ الطوسي ) : 159 . ( 6 ) . المقنعة : 43 - 44 . ( 7 ) . جامع المقاصد 1 : 214 ، حيث قال : « والمراد بالنكس : ما قابل الغَسل من الأعلى » . ( 8 ) . أي : عبّر أكثر الأصحاب عن وجوب البدأة بالأعلى بالنهي عن النكس ، وقد تقدّم تخريجه في نفس الصفحة عن المبسوط والمعتبر والمنتهى والإرشاد وغيرها . ( 9 ) . حكى عنه المحقّق في المعتبر 1 : 143 ، القول بأنّه في الوجه يجزئ ولكن يكره ، وفي الصفحة 144 القول بأنّ النكس في اليدين يكره ، وأنّ له قول آخر بالمنع . نقله عنه العلّامة أيضاً في منتهى المطلب 2 : 31 - 32 و 35 . ( 10 ) . المسائل الناصريّات : 118 ، المسألة 29 .