السيد محمدمهدي بحر العلوم

115

مصابيح الأحكام

مصباح [ 25 ] [ في حكم كتابة القرآن للمحدث ] لا يحرم على المحدث كتابة القرآن ، كما هو المعروف من مذهب الأصحاب ؛ فإنّهم ضبطوا أحكام المحدث وحصروا الغايات التي يجب لها الوضوء والغسل ، ولم يذكر أحد منهم تحريم كتابة القرآن على المحدث ، ولا وجوب الوضوء أو الغسل لها ، بل صرّح جماعة منهم بخلاف ذلك ، من غير تردّد ولا إشعار بوجود خلاف . ففي التحرير « 1 » ، ونهاية الإحكام « 2 » ، والمنتهى « 3 » ، والتذكرة « 4 » : القطع بالجواز ، مع حكاية الخلاف فيه عن الشافعي في الأخير ، وهو مؤذن باتّفاق الأصحاب . وفي الذكرى كراهة الكتابة له ، كالحمل والتعليق ؛ للنهي عن ذلك « 5 » .

--> ( 1 ) . تحرير الأحكام 1 : 85 . ( 2 ) . نهاية الإحكام 1 : 20 . ( 3 ) . منتهى المطلب 2 : 155 . ( 4 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 136 . ( 5 ) . ذكرى الشيعة 1 : 265 . والنهي ورد في ما رواه الشيخ عن أبي الحسن عليه السلام ، أنّه قال : « المصحف لا تَمَسّه على غير طُهر ولا جنباً ولا تمسَّ خطّه ( خيطه ) ولا تُعَلّقه ، إنّ اللَّه تعالى يقول : « لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » » . التهذيب 1 : 133 / 344 ، باب حكم الجنابة ، الحديث 35 ، الاستبصار 1 : 113 / 378 ، باب الجنب لا يمسّ المصحف ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 1 : 384 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 12 ، الحديث 3 .