آقا محمد علي كرمانشاهي
497
مقامع الفضل
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ « 1 » مؤيّد مشهور است ، چه در تملّك نفقهء متعارفه خلافي ظاهر نيست ، پس حكم كسوت نيز به ظاهر عطف در نظام مثل معطوف عليه خواهد بود وكريمهء وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ « 2 » نيز مؤكّد دلالت مىتواند بود ، وقول جناب مستطاب نبوي صلّى اللّه عليه وآله در خطبة الوداع « واطعنكم فعليكم رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » « 3 » معاضد وموافق دلالت كتاب است ، ومرسله شهاب بن عبد ربّه از امام جعفر صادق عليه السّلام كه در خصوص زوجه فرموده : « ويكسوها في كلّ سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء ، وثوبين للصّيف » « 4 » نيز مؤيّد مدّعى است ، وقبل از مضىّ مدّت ؛ جمعى از علما استرداد كسوهء مزبوره را به جهت زوج تجويز نمودهاند « 5 » . به هر تقدير با حصول اشتباه نيز قطع به عدم استحقاق وجواز نزع ما في يدها ، حتّى با فرض بقاى نخ وتار ؛ كه از حدّ تموّل واعتبار خارج گرديده ، خصوصا بعد از اقرار وواگذاشتن زوج - ما دام الحيات - وسكوت وعدم ادّعا واظهار خلاف مدّعى ؛ نزد اقلّ عباد واحقرهم في البلاد ظاهر نيست ، خصوصا هرگاه زوج از جملهء عوام وغير عارف بمقتضاى مقام وجاهل به وقوع تشكيك فيما بين العلماء اعلام بوده باشد ، چه ظاهر حال نظر به تتبّع ظاهر أحوال رجال تمليك لباس ونفى البأس مىباشد ، وجزم نمودن به قطع يد مسكينه على الإطلاق والعموم مستلزم لزوم عسر وحرج منفيين به عقل ونقل معلوم است ، به جهت آنكه ضعيفه در اين هنگام بنابر ثبوت حرمت تصرّف در مال مشترك ومال غير به مجرّد موت زوج محتاجه به استيذان ورثه وبا تعاسر بودن صغار
--> ( 1 ) بقره ( 2 ) : 233 . ( 2 ) نساء ( 4 ) : 19 . ( 3 ) تحف العقول : 33 ، وسائل الشيعة : 21 / 517 حديث 27733 . ( 4 ) كافى : 5 / 511 و 512 حديث 5 ، وسائل الشيعة : 21 / 513 حديث 27727 . ( 5 ) شرائع الاسلام : 2 / 350 ، مسالك الإفهام : 8 / 467 و 468 ، كشف اللثام : 2 / 110 .