آقا محمد علي كرمانشاهي
298
مقامع الفضل
والعصير من الكرم « 1 » فإنّ الكرم شجر العنب كما يظهر من القاموس « 2 » وبعض الأخبار « 3 » ، فيدلّ على تحريم ما عصر مما حصل منه إلّا ما خرج بدليل . ومنها : صحيحة علي بن جعفر « 4 » وروايته « 5 » وموثّقة عمّار « 6 » كلّها في اشتراط حلّ مطلق الشراب بإسلام ذي اليد ومعرفته وان زعم أنّه مطبوخ على الثلث ، فإنّه بإطلاقه شامل لما نحن فيه وليس الشراب حقيقة في خصوص العنبي بالوفاق ولا قرينة أيضا تدلّ على التخصيص . وفي رواية مولى حرّ إطلاق الشراب على المتّخذ من العسل وغيره « 7 » . وفي رواية ابن أبي يعفور : « إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا يجوز شهادته في شيء من الأشربة ، وإن كان يصف ما تصفون » « 8 » فإنّ الظاهر من السياق أنّه لا يجوز شهادته في شيء منها ، خصوص التمر من حيث الأخبار بالتثليث « 9 » ، والأشربة جمع محلّى فيفيد العموم بلا خلاف ، ولو كان المراد العنبي خاصّة لما كان للجمع معنى ، فتأمّل . ومنها : موثّقة عمّار في « التهذيب » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : سئل عن النضوح المعتّق كيف يصنع به حتّى يحلّ ؟ قال : « خذ ماء التمر فاغلّه حتّى يذهب ثلثا ماء
--> ( 1 ) الكافي : 6 / 392 الحديث 1 و 3 ، وسائل الشيعة : 25 / 279 الحديث 31907 و 31908 . ( 2 ) القاموس المحيط : 4 / 172 ، المصباح المنير : 531 ، النهاية لابن الأثير : 4 / 167 ، مجمع البحرين : 6 / 153 ، أقرب الموارد : 2 / 1079 . توضيح : في القاموس وغيره ، الكرم : العنب ، ولكن في لسان العرب الكرم : شجرة العنب . ( 3 ) الكافي : 6 / 394 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 25 / 283 الحديث 31915 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 9 / 122 الحديث 528 ، وسائل الشيعة : 25 / 294 الحديث 31943 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 25 / 292 الحديث 31936 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : 9 / 116 الحديث 502 ، وسائل الشيعة : 25 / 294 الحديث 31942 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : 9 / 127 الحديث 548 ، وسائل الشيعة : 25 / 381 الحديث 32179 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : 9 / 122 الحديث 527 ، وسائل الشيعة : 25 / 294 الحديث 31941 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : 9 / 116 الحديث 502 ، وسائل الشيعة : 25 / 373 الحديث 32160 .