آقا محمد علي كرمانشاهي

299

مقامع الفضل

التمر » « 1 » . وهذه هي التي أوردها في « الدروس » متردّدا في المسألة من أجلها « 2 » ، ونحوها موثّقة الأخرى « 3 » ، والتقريب دلالتها على اشتراط حلّ استعمال التمري بالتثليث ، بل ظاهر الأخيرة نجاسته قبل . ومنها : أخبار بدوّ الخمر من أنّ إبليس مصّ العنب والتمر في حياة آدم عليه السّلام ، ثمّ بعد وفاته بال في أصل الكرم والنخلة فجرى الماء في عروقهما « 4 » . ومنها : أخبار الشراب الحلال من الزبيب المصرّحة يتوقف حلّه على التثليث عن موثّقة عمّار في « الكافي » في الحادي والثلاثين قال : وصف لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : « المطبوخ كيف يطبخ حتّى يصير حلالا » « 5 » ، الخبر . وموثّقة الأخرى عنه عليه السّلام قال : سئل عن الزبيب كيف طبخه حتّى يشرب حلالا « 6 » ، الحديث . وفي طبّ الرضا عليه السّلام المعروف ب‍ : « الذهبيّة » قال : ونعود إلى قول الأئمّة في صفة شراب يحلّ شربه ويستعمل بعد الطعام . . . يؤخذ من الزبيب « 7 » ، الرواية وغيرها « 8 » ، وفي الكلّ ما ذكرناه من الاشتراط . ومنه ما رواه الخال المفضال في « البحار » و « شرح التهذيب » عن كتاب زيد النرسي ، أنّه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الزبيب يدقّ ويلقى في القدر ثمّ يصب

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 116 الحديث 502 ، وسائل الشيعة : 25 / 373 الحديث 32160 . ( 2 ) الدروس : 3 / 17 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 9 / 123 الحديث 531 ، وسائل الشيعة : 25 / 379 الحديث 32174 . ( 4 ) الكافي : 6 / 392 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 25 / 283 الحديث 31915 . ( 5 ) الكافي : 6 / 424 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 25 / 289 الحديث 31930 . ( 6 ) الكافي : 6 / 425 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 25 / 290 الحديث 31931 . ( 7 ) بحار الأنوار : 59 / 311 و 314 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : 9 / 121 الحديث 522 ، وسائل الشيعة : 25 / 295 الحديث 31945 .